624

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

عليه فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني

من الواطئين الولد

إلا أن يكون الأول

منهما

زوجا في نكاح صحيح

والثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول بل يعرض على القائف

وسواء فيهما

أي المتنازعين

اتفقا إسلاما وحرية أم لا

كمسلم وذمي وحر وعبد فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه تبعه نسبا لا دينا أو ادعاه حر وعبد وألحقه القائف بالعبد لحقه في النسب وكان حرا = كتاب العتق = بمعنى الإعتاق وهو لغة الخلوص والاستقلال وشرعا إزالة الرق عن الآدمي

إنما يصح من

مالك

مطلق التصرف

أهل للتبرع والولاء مختار فلا يصح من غير مالك بلا إذن ولا من صبي ومجنون ومحجور عن عليه ولا من مبعض ومكاتب ولا من مكره ويصح من سكران وكافر

ويصح تعليقه

بصفة ولا يصح الرجوع عن التعليق بالقول ويصح بالفعل كالبيع

وتصح

إضافته إلى جزء

معين كيده أو شائع كربعه

فيعتق كله وصريحه تحرير وإعتاق وكذا فك رقبة في الأصح

أي ما تصرف منها كأنت محرر أو معتق أو فكيك الرقبة وأما المصادر فكنايات ومقابل الأصح أن الأخير كناية

ولا يحتاج

الصريح

إلى نية

لإيقاعه

ويحتاج إليها

أي النية

كنايته وهي

أي الكناية

لا ملك لي عليك لا سلطان

لي عليك

ولا سبيل

لي عليك

لا خدمة

لي عليك

أنت سائبة أنت مولاي

ونحو ذلك من كل لفظ يتضمن زوال الملك أو ينبئ عن الفرقة

وكذا كل صريح أو كناية للطلاق

إلا أنا منك طالق أو بائن إذا نوى به العتق لم يعتق

وقوله لعبد

له

أنت حرة ولأمة

له

أنت حر صريح

ولا يضر الخطأ في التأنيث والتذكير

ولو قال

لرقيقه

عتقك إليك أو خيرتك

في إعتاقك

ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق

ولا يحتاج للنية في التفويض

Page 625