Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
كل نصفه والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه
وشهد
وارثان حائزان
للتركة
أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبت
بشهادتهما العتق
لغانم
وأما لو كان غانم دون الثلث فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر الذي لم يعينا له بدلا
فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع
عن الوصية لسالم
فيعتق سالم
ويعتق
من غانم
قدر ما يحتمله
ثلث ماله بعد سالم
وكأن سالما هلك من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم
فصل
في شروط القائف وبيان إلحاقه النسب بغيره
شرط القائف
هو لغة متتبع الآثار وشرعا من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله به من علم ذلك ولقبول قوله شروط منها أنه
مسلم
فلا يقبل قول كافر
عدل
فلا يقبل فاسق
مجرب
في معرفة النسب بأن يعرص عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم في صنف رابع فيهن أمة ويصيب في الكل ويلحق الأب وسائر العصبة بالأم
والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد
فيكفي قول الواحد
ولا كونه مدلجيا
أي من بني مدلج وهم قبيلة من العرب بل يجوز أن يكون من سائر العرب والعجم
فإذا تداعيا مجهولا
صغيرا
عرض عليه
أي القائف
وكذا لو اشتركا في وطء
لامرأة
فولدت ولدا ممكنا منهما وتنازعاه
أي ادعاه كل منهما
بأن وطئا امرأة بشبهة
ظنها كل منهما امرأته
أو
وطئ شريكان أمة
مشتركة لهما أو
وطئ
زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو
في
نكاح فاسد
كأن نكحها في العدة جاهلا بها
أو
وطئ
أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما
فإن يعرض على القائف
وكذا لو وطئ
بشبهة
منكوحة
لغيره وولدت ولدا ممكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف
في الأصح
ومقابله يلحق بالزوج
فإذا ولدت
الموطوءة ولدا في المسائل المذكورة
لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه
أو ادعاه واحد وسكت الآخر
عرض
Page 624