في الأصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني
فأرثه
فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني
بيمينه
فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم
أي بينته لأن معها زيادة علم بانتقاله
وإن قيدت
بينة الإسلام
أن آخر كلامه إسلام وعكست الأخرى
بأن قالت أن آخر كلامه النصرانية
تعارضتا
فتسقطان ويصدق النصراني بيمينه
وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا
فيسقطان ويحلف كل منهما للآخر يمينا ويجعل المال بينهما
ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وإن أقاماهما قدم النصراني أي قدمت بينته
فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان فالميراث بيننا
وقال النصراني في شوال
ولا بينة
صدق النصراني
بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة
وتقدم بينة المسلم على بينته
أي النصراني لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت فمعها زيادة علم
ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين وفي قول يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا
على شئ
ولو شهدت
بينة على شخص
أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد
منهما
ثلث ماله فإن اختلف تاريخ
للبينتين
قدم الأسبق
منهما تاريخا
وإن اتحد
تاريخهما
أقرع وإن أطلقتا قيل يقرع
بينهما
وفي قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من
Page 623
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية