621Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteوتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهماولكن يشترط أن لا يصرحا بالاستصحاب في شهادتهماولو شهدتبينةبإقرارهأي المدعى عليهأمس بالملك لهأي المدعىأستديمحكم الإقرار وإن لم تصرح بالملك في الحال كما لو قال الخصم كانت العين المدعاة ملكك أمس فنؤاخذه بإقرارهولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلاعند الشهادة بل يبقيان للمدعى عليه ولا بد أن تكون الثمرة مما لا يدخل في البيعويستحق حملاموجودا عند الشهادةفي الأصحتبعا للأمولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقةأي غير مؤرخةرجعالمشتريعلى بائعه بالثمن وقيل لايرجعإلا إذا ادعىبضم الدالملك سابق على الشراء لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعيولو ادعى ملكا مطلقالم يبين سببه من أنه عن ميراث مثلا أو شراءفشهدوا لهبهمعبيانسببه لم يضرما زادوه ولم تبطل شهادتهم بذلكوإن ذكرالمدعىسببا وهمأي الشهودسببا آخر ضرفترد شهادتهم وقيل لا يضرفصلفي اختلاف المتداعيينقال آجرتك هذا البيتمن هذه الدار شهر كذابعشرة فقالالآخربلآجرتنيجميع الدار بالعشرة وأقامابما قالاهبينتين تعارضتافيسقطانوفي قول تقدم بينة المستأجرلما في بينته من زيادة غير البيتولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخكأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى في شعبانحكم للأسبقتاريخا ويطالبه الآخر بالثمنوإلابأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهماتعارضتافيتساقطان ويحلف لكل أنه ما باعه ويلزمه الثمانولو قال كل منهمالثالثبعتكهأي الثوب مثلابكذا وأقاماهماPage 622CopierPartagerDemander à l'IA