620Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteبينتهأي ذي اليد وهو الداخلإلا بعد بينة المدعىوهو الخارجولو أزيلت يدهأي الداخلببينةأقامها الخارج وحكم له بهاثم أقامالداخلبينة بملكهللعين حالة كون الملكمستندا إلى ما قبل إزالة يدهمع استدامته إلى وقت الدعوىواعتذر بغيبة شهوده سمعتبينتهوقدمتعلى بينة الخارجوقيل لاتسمع فلا ينقض القضاءولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقالالداخلبل ملكي وأقاما بينتينبما قالاهقدم الخارجأي بينته لزيادة علمهاومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه لم تسمعدعواهإلا أن يذكر انتقالامن المقر لهومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترطفي دعواهذكر الانتقالمن المدعى عليه إليهفي الأصحومقابله يشترطوالمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجحبينته وفي قول ترجحوكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتانلا يرجح الرجلان وفي قول يرجحانفإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهرومقابله يتعادلانولو شهدتبينةلأحدهما بملك من سنةإلى الآنوبينةللآخربملكمن أكثرمن سنة إلى الآنفالأظهر ترجح الأكثرإذا كانت العين في يدهما أو يد ثالث فإن كانت في يد متقدمة التاريخ فلا خلاف في تقديمهاوإذا ترجحت بينة الأكثر يكونلصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذأي يوم ملكه بالشهادةولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواءوقيل تقديم المؤرخةوالمذهبأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمعلى صاحب متقدمة التاريخ وقيل يرجح السبق وقيل يتساقطانوالمذهبأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمعتلك الشهادةحتى يقولوا ولم يزل ملكه أويقولواولا نعلم مزيلا لهأي الملكPage 621CopierPartagerDemander à l'IA