625

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بالصريح فقوله ونوى راجع لخبرتك ولا بد من الفورية فلو أجاب بعد مدة وهو في المجلس كان لغوا

أو

قال لعبده

أعتقتك على ألف

في ذمتك

أو أنت حر على ألف فقبل

في الحال

أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه

في الحال

عتق

وكذا لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق

في الحال ولزمه الألف

وهي في الأخيرة مؤجلة

ولو قال بعتك نفسك بألف

في ذمتك

فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال وعليه الألف

وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه

والولاء لسيده ولو قال لحامل

أي لأمته الحامل بمملوك له

أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا

أي عتقت وتبعها حملها في العتق

ولو أعتقه

أي الحمل

عتق دونها

ولا يصح عتق الحمل إلا إذا نفخ فيه الروح

ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر

وإن كان المعتق موسرا

وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فإن مكان معسرا بقي الباقي لشريكه

ولا يسري

وإلا

بأن لم يكن معسرا

سرى إليه

أي إلى نصيب شريكه

أو إلى ما أيسر به

من نصيب شريكه

وعليه قيمة ذلك

القدر الذي أيسر به

يوم الإعتاق وتقع السراية بنفس الإعتاق

فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية

وفي قول

قديم

بأداء القيمة

وفي

قول إن دفعها بأن أنها

أي السراية

بالإعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر

الأمة المشتركة بينهما

يسري

إلى نصيب شريكه كالعتق وأما المعسر فلا يسري استيلاده

وعليه قيمة نصيب شريكه

وعليه أيضا

حصته من مهر مثل

وأرش البكارة لو كانت بكرا

وتجري الأقوال

السابقة

في وقت حصول السراية

والعلوق هنا كالإعتاق

فعلى الأول

وهو أنها تحصل بنفس العلوق

والثالث

وهو التبين

لا تجب قيمة حصته

أي الشريك

من الولد

لأنا جعلنا أمه أم ولد في الحال فيكون العلوق في ملكه أما على الثاني فتجب

ولا يسري تدبير

فلو دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر

ولا

Page 626