611

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وقيل يمنع كالفسق

ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل قبلت

شهادته

ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين

الأصليين

وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره

معه مشقة ظاهرة

أو غيبة لمسافة عدوى وقيل

لمسافة

قصر

ولا بد من تقدير مضاف حذف من كلامه أي فوق مسافة عدوى فإن الفرع لا يشهد إلا إذا كان الأصل غائبا فوق مسافة العدوى وأما إذا كان الأصل في مسافة العدوى فيلزمه الحضور

ويشترط

أن يسمي الأصول

وإن كانوا عدولا

ولا يشترط أن يزكيهم الفروع

ولا أن يتعرضوا لصدقهم

فإن زكوهم

وهم أهل للتعديل

قبل

تعديلهم

ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز

أي لم يكف وإن جاز تعديل الفروع للأصول لأن ذلك عند تعيينهم [فصل] في رجوع الشهود عن شهادتهم

رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع

الحكم بشهادتهم

أو

رجعوا

بعده وقيل استيفاء مال استوفى

المال

أو

رجعوا بعد الحكم وقبل استيفاء

عقوبة في شهادة بها

فلا تستوفي تلك العقوبة

أو رجعوا

بعده أي استيفاء المحكوم به

لم ينقض

الحكم

فإن كان المستوفي قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات

المجلود

وقالوا تعمدنا

شهادة الزور

فعليهم قصاص

في القتل

أودية مغلظة

في مالهم موزعة على عدد رؤوسهم

وعلى القاضي قصاص

إذا رجع عن حكمه

وإن قال تعمدت

الحكم بشهادة الزور

وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا فعليه

أي القاضي

نصف دية وعليهم

أي الشهود

نصف

منها

ولو رجع

مزك

عن تعديل الشهود

فالأصح أنه يضمن

بالقصاص أو الدية

أو

رجع

ولى

Page 612