612Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteللدموحدة فعلية قصاص أوديةبكمالهاأورجعمع الشهود فكذلكيجب القصاص أو الدية على الولي وحده وهو معه كالممسك مع القاتلوقيل هو وهم شركاءفعليهم القود أو الدية عليه نصفها وعليهم النصفولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعاعن شهادتهمادام الفراق وعليهم مهر مثلولو قيل وطءوفي قول نصفإن كان الحكمقبل وطء ولو شهدا بطلاقبائنوفرقبينهما بشهادتهمافرجعاعن الشهادةفقامت بينة أنه كان بينهما رضاعمحرمفلا غرمعليهماولو رجع شهود مالبعد الحكم به ودفعهغرموابدلهفي الأظهروإن قالوا أخطأناومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرمبالسويةأورجعبعضهم وبقىمنهمنصاب فلا غرمعلى من رجعوقيل بغرم قسطهمن النصابوإن نقص النصاببعد رجوع البعضولم يزد الشهود عليهأي النصابفقسطيلزم الراجع فإذا شهد اثنان في المال ثم رجع واحد فعليه النصفوإن زادعدد الشهود على النصاب كما إذا رجع من الثلاثة في المال اثنانفقسط من النصابفيجب على الاثنين النصفوقيل من العددفيجب على الاثنين الثلثانوإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أوشهد رجلوأربعمن نساءفي رضاعونحوه مما يثبت بمحض الإناثفعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع هو أو اثنتانفقطفلا غرمعلى من رجعفي الأصحلبقاء الحجةوإن شهد هو وأربعمن النساءبمالورجعوافقيل كرضاعفعليه ثلث الغرم وعليهن ثلثاهوالأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وإن رجع ثنتانمنهنفالأصح لاغرمعليهما لبقاء الحجةوالأصحأن شهود إحصانإذا رجعوا بعد رجم القاضي الزانيأوشهودصفةعلق عليها الطلاق موجودينمع شهود تعليقPage 613CopierPartagerDemander à l'IA