610Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteفي الثاني الوجوبومن الشروطأن لا يكون معذورا بمرض ونحوهكتعطيل أسباب معاشهفإن كانمعذوراأشهد على شهادتهغيرهأو بعث القاضي من يسمعهامنه وليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة وله أخذ أجرة من المشهود له على التحمل أنه دعي له وليس له أخذ أجرة على الأداءفصلفي جواز تحمل الشهادة على الشهادةتقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبةلله تعالى كالأقارير والعقودوتقبلفي عقوبة لآدمي على المذهبأما العقوبة لله كالزنا فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادةوتحملهاأي الشهادة له أسباببأن يسترعيهالأصل ويلتمس منه رعاية الشهادة وحفظهافيقول أنا شاهد بكذا وأشهدكعلى شهادتيأو أشهد على شهادتيفتى استرعاه كذلك جاز له ولكل من سمع منه أن يشهد على شهادته ومن الأسباب أيضا ما ذكره بقولهأو يسمعه يشهد عند قاضأن لفلان على فلان كذا فله أن يشهد على شهادتهأو بأن يسمعهيقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيرهكقرض فإذا بين السبب جاز لمن سمعه أن يشهد على شهادتهوفي هذا وجهأنه لا يكفيولا يكفي سماع قولهأي الأصللفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وليبينالشاهدالفرع عند الأداءللشهادةجهة التحملمن استرعاء أو سماعه الشهادة عند قاض أو بيان سبب المشهود به ككونه ثمن مبيعفإن لم يبينجهة التحملووثق القاضي بعلمه فلا بأسولكن يندب أن يسألهولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادةبفسق أو غيرهولا تحمل النسوةوإن كانت الأصول نساءفإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنعذلكشهادة الفرعأي أدائهاوإن حدثبالأصلردة أو فسق أو عداوة منعتأداءها من الفرعوجنونه كموته على الصحيحفلا يمنع الأداءPage 611CopierPartagerDemander à l'IA