610

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

في الثاني الوجوب

ومن الشروط

أن لا يكون معذورا بمرض ونحوه

كتعطيل أسباب معاشه

فإن كان

معذورا

أشهد على شهادته

غيره

أو بعث القاضي من يسمعها

منه وليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة وله أخذ أجرة من المشهود له على التحمل أنه دعي له وليس له أخذ أجرة على الأداء

فصل

في جواز تحمل الشهادة على الشهادة

تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة

لله تعالى كالأقارير والعقود

وتقبل

في عقوبة لآدمي على المذهب

أما العقوبة لله كالزنا فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة

وتحملها

أي الشهادة له أسباب

بأن يسترعيه

الأصل ويلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها

فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك

على شهادتي

أو أشهد على شهادتي

فتى استرعاه كذلك جاز له ولكل من سمع منه أن يشهد على شهادته ومن الأسباب أيضا ما ذكره بقوله

أو يسمعه يشهد عند قاض

أن لفلان على فلان كذا فله أن يشهد على شهادته

أو بأن يسمعه

يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره

كقرض فإذا بين السبب جاز لمن سمعه أن يشهد على شهادته

وفي هذا وجه

أنه لا يكفي

ولا يكفي سماع قوله

أي الأصل

لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وليبين

الشاهد

الفرع عند الأداء

للشهادة

جهة التحمل

من استرعاء أو سماعه الشهادة عند قاض أو بيان سبب المشهود به ككونه ثمن مبيع

فإن لم يبين

جهة التحمل

ووثق القاضي بعلمه فلا بأس

ولكن يندب أن يسأله

ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة

بفسق أو غيره

ولا تحمل النسوة

وإن كانت الأصول نساء

فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع

ذلك

شهادة الفرع

أي أدائها

وإن حدث

بالأصل

ردة أو فسق أو عداوة منعت

أداءها من الفرع

وجنونه كموته على الصحيح

فلا يمنع الأداء

Page 611