609Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteعلى ملك بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز فيمدةطويلة في الأصح وشرطهفي عقارتصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهنولا يشترط اجتماع هذه الأمور بل واحد منها كاف إذا تكرروتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائلأي مظانالضربالضم بمعنى سوء الحالومخائلالإضافةأي ذهاب الأموال والفقر إذ لا يتوصل في الإعسار إلى اليقين فاكتفى بذلك ولا يثبت دين باستفاضة [فصل] في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصكتحمل الشهادة فرض كفاية النكاحفلو امتنع الكل أثمواوكذا الإقرار والتصرف الماليوغيره كطلاقوكتابة الصكأي الكتاب كل منها فرض كفايةفي الأصحومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرينوإذا لم يكن في القضية إلا اثنانكأن لم يتحمل سواهمالزمهما الأداءإن دعيافلو أدى واحد وامتنع الآخر وقالللمدعىاحلف معه عصىوإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمينوإن كانفي القضيةشهود فالأداء فرض كفاية فلو طلبالمدعى الشهادةمن اثنينبأعيانهمالزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمينوالقاضي يرى ذلكوإلابأن لم يثبت الحق به أو القاضي لا يرى ذلكفلايلزمهوقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقاومحل الخلاف فيما لا تقبل فيه شهادة الحسبة أما هي فيلزمه الأداء ولو تحملها اتفاقاولوجوب الأداء شروط أن يدعىالشاهدمن مسافة العدوىوهي التي يتمكن المبكر إليها أن يرجع إلى أهله في يومهوقيل دون مسافة القصروهذا زائد عن الأول فلو دعي من مسافة القصر لم يجبوأن يكونالمدعوعدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه قيل أو مختلف فيه لم يجبعليه الأداء والأصحPage 610CopierPartagerDemander à l'IA