596Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteلست المحكوم عليه لزمه الحكمبما قامت به البينةإن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات وان كانهناك مشارك له فيما ذكرأحضر فإن اعترف بالحق طولببهوترك الأول وإلابأن لم يعترف المشارك لهبعثالقاضي المكتوب إليهإلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانياوينهيها لبلد الغائبولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكمللمدعىفشافهه بحكمهعلى الغائبففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمهوقد مر ولو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له امضاؤهولو ناداهوهمافي طرفي ولايتهما أمضاه وان اقتصر على سماع بينةبلا حكمكتب سمعت بينة على فلانابن فلان ويصفه بما يميزهويسميها القاضي إن لم يعد لها وإلابأن عدلهافالأصح جواز ترك التسميةويأخذ القاضي المكتوب إليه بتعديل القاضي الكاتبوالكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافةوبعدهاوبسماع البينةفقطلا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادةوهي ما فوق مسافة العدوىفصلفي الدعوى بعين غائبةادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباههابغيرهاكعقار وعبد وفرس معروفات سمعالقاضيبينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمهأي المدعى بهللمدعي ويعتمد في العقارالذي لم يشتهرحدودهالأربعة إذا لم يعلم بأقل منها ويجب ذكر البقعة والسكة وهل هو في أولها أو غيرهأوكان المدعى به عينا غائبةلا يؤمناشتباههافالأظهر سماع البينةعلى صفاتهاويبالغ المدعى في الوصفقدر ما يمكنهويذكر القيمةفي المتقوم وجوبا ويندب في المثلى ذكر القيمةوالأظهرأنهPage 597CopierPartagerDemander à l'IA