597

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

إذا سمع بينة الصفة

لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه

القاضي المكتوب إليه

ويبعثه إلى

القاضي

الكاتب ليشهدوا على عينه

ليحصل اليقين

والأظهر أنه

أي القاضي المكتوب إلهي

يسلمه إلى المدعى

بعد أن يحلفه أن المال هو الذي شهد به شهوده ويعطيه له

بكفيل ببدنه

حتى إذا لم تعيينه البينة طولب بردة

فإن شهدوا بعينه

حكم به للمدعى

وكتب

إلى قاضي بلد المال

ببراءة الكفيل وإلا

بأن لمي يشهدوا على عينه

فعلى المدعى مؤنة الرد

للمدعى به

أو

كان المدعى به عينا

غائبة عن المجلس لا

عن

البلد أمر باحضار ما يمكن

أي يسهل

إحضاره ليشهودوا بعينه

أما مالا يمكن إحضاره كالعقار فيحده المدعى ويقيم البينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرف العقار ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه

ولا تسمع شهادة بصفة

لعين غائب عن المجلس

وإذا وجب إحضار

الشيء المدعى به

فقال

المدعى عليه

ليس بيدى عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم بعد حلفه يجوز

للمدعي دعوى القيمة فإن نكل المدعي عليه عن اليمين

فحلف المدعى أو أقام

المدعى

بينة كلف

المدعى عليه

الاحضار

للمدعى به

وحبس عليه ولا يطلق إلا باحضار

المدعى به

أو دعوى تلف

له فيصدق بيمينه

ولو شك المعدى هل تلفت العين فيدعيى قيمة أم لا فيدعيها

أي العين

فقال

في دعواه

غصب مني

فلان

كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعى القيمة ويجريان

أي الوجهان

فيمن دفع ثوبا لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه

الدلال

فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته

يطلبها

أم هو باق فيطلبه

منه فعلى الأصح يدعى على الدلال رد الثوب أو ثمنه ان باعه أو قيمته ان أتلفه ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته وعلى مقاله يدعى العين في دعوى والثمن في أخرى والقيمة في أخرى

Page 598