595Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteبينهولغت دعواهوان أطلقالمدعى فلم يتعرض لجحوده ولا إقرارهفالأصح أنها تسمعوالأصحأنه لا يلزم القاضي نصب مسخربفتح الخاء المشددةينكر على الغائبعند الدعوى عليه فالقاضي مخير في نصبه وعدمهويجب أن يحلفهأي المدعىبعد البينة أن الحقالذي لي على الغائبثابت في ذمتهإلى الآن وأنه يجب تسليمه إلىوقيل يستحبتحليفهويجريانهذان الوجهانفي دعوى على صبي ومجنونأو ميت بلا وارث والأصح الوجوب فالدعوى على الصبي والمجنون عند غيبة وليهما كالدعوى على الغائب فتصح بشرطها وأما عند حضوره فلا تصحولو ادعى وكيلعن غائب بحقعلى غائبعن البلدفلا تحليفعلى الوكيل بل يعطى المال المدعى بهولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعى أبرأني موكلك أمر بالتسليمللوكيل ويمكن ثبوت الابراء بعد ذلك إن كان له حجةوإذا ثبت مال على غائبوحكم به عليهوله مالحاضرقضاه الحاكم منه وإلابأن لم يكن للغائب مال حاضرفإن سأل المدعى إنهاء الحالمن سماع بينة أو إنهاء حكمإلى قاضي بلد الغائب أجابهلذلكفينهىإليهسماع بينة ليحكم بها ثم يستوفى المال أو حكماإن حكمليستوفيى المال والانهاء أن يشهد علدين بذلكأي بسماع البينة خاصة أو بالحكم يؤديانه عند القاضي الآخرويستحبمع الاشهادكتاب بهولا يجبيذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليهوالمحكوم له من اسم كل وكنيته وقبيلته وحليتهويختمهأي الكتاب ندباويشهدانعند القاضي المكتوب إليهعليهأي على ما صدر من القاضي الكاتبإن أنكرالخصم الحقفإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعى بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامهاأي أقام المدعي البينةفقالالغائبPage 596CopierPartagerDemander à l'IA