595

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بينه

ولغت دعواه

وان أطلق

المدعى فلم يتعرض لجحوده ولا إقراره

فالأصح أنها تسمع

والأصح

أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر

بفتح الخاء المشددة

ينكر على الغائب

عند الدعوى عليه فالقاضي مخير في نصبه وعدمه

ويجب أن يحلفه

أي المدعى

بعد البينة أن الحق

الذي لي على الغائب

ثابت في ذمته

إلى الآن وأنه يجب تسليمه إلى

وقيل يستحب

تحليفه

ويجريان

هذان الوجهان

في دعوى على صبي ومجنون

أو ميت بلا وارث والأصح الوجوب فالدعوى على الصبي والمجنون عند غيبة وليهما كالدعوى على الغائب فتصح بشرطها وأما عند حضوره فلا تصح

ولو ادعى وكيل

عن غائب بحق

على غائب

عن البلد

فلا تحليف

على الوكيل بل يعطى المال المدعى به

ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعى أبرأني موكلك أمر بالتسليم

للوكيل ويمكن ثبوت الابراء بعد ذلك إن كان له حجة

وإذا ثبت مال على غائب

وحكم به عليه

وله مال

حاضر

قضاه الحاكم منه وإلا

بأن لم يكن للغائب مال حاضر

فإن سأل المدعى إنهاء الحال

من سماع بينة أو إنهاء حكم

إلى قاضي بلد الغائب أجابه

لذلك

فينهى

إليه

سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفى المال أو حكما

إن حكم

ليستوفيى المال والانهاء أن يشهد علدين بذلك

أي بسماع البينة خاصة أو بالحكم يؤديانه عند القاضي الآخر

ويستحب

مع الاشهاد

كتاب به

ولا يجب

يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه

والمحكوم له من اسم كل وكنيته وقبيلته وحليته

ويختمه

أي الكتاب ندبا

ويشهدان

عند القاضي المكتوب إليه

عليه

أي على ما صدر من القاضي الكاتب

إن أنكر

الخصم الحق

فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعى بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامها

أي أقام المدعي البينة

فقال

الغائب

Page 596