ومقابله لا يكتبه لأن العدالة لا تختلف بقلة أو كثرة
ويبعث به
أي بما كتبه
مزكيا
أي صاحب مسألة وذلك أن للقاضي أصحاب مسائل وهم الرسل الذين يرسلهم إلى أناس يعتمدهم في التزكية ثبتت عدالتهم عنده وصدقهم ويسمون بالمزكين وربما سمى أصحاب المسائل بالمزكين
ثم يشافهه
أي القاضي
المزكي
المبعوث إليه لا صاحب المسألة
بما عنده
من حال الشهود من جرح أو تعديل ولا يقتصر المزكي على الكتابة مع أصحاب المسائل
وقيل تكفي كتابته
أي المزكى للقاضي مع أصحاب الرسائل والمراد من المزكى اثنان فأكثر
وشرطه
أي المزكى
كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة
ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتهما وأما من يجرح فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة بل لا بد أن يفسر الجرح
والأصح اشتراط لفظ شهادة
من المزكى
وأنه يكفي
مع لفظ الشهادة قوله
هو عدل وقيل يزيد
على ذلك قوله
على لى ويجب ذكر سبب الجرح صريحا كقوله هو زان ولا يعد قاذفا وان انفرد
ويعتمد
الجارح
فيه
أي الجرح
المعاينة
كأن رآه يزنى
أو الاستفاضة
بين الناس بما يجرحه به أو شهادة عدلين
ويقدم
الجرح
على التعديل فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم
قوله على قول الجارح
والأصح أنه لا يكفى في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط
على في شهادته ومقابله يكتفى في الحكم عليه بقوله ذلك - صلى الله عليه وسلم - باب القضاء على الغائب - صلى الله عليه وسلم -
هو جائز ان كان عليه
أي الغائب
بينة
أي حجة فتشمل الشاهد واليمين
وادعى المدعى جحوده
أي الحق المدعى به ولا يكلف البينة بالجحود
فإن قال هو مقر لم تسمع
Page 595
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية