591Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteيفسر للقاضي لغة المتخاصمينوشرطهأي المترجمعدالة وحرية وعددولفظ شهادة كالشاهدوالأصح جوازترجمةأعمىوالأصحاشتراط عدد في إسماع قاض به صممأي ثقل سمع ولا بد في المسمع من لفظ الشهادة إذا كان ينقل للقاضي كلام الخصمويتخذ درةبكسر الدالللتأديب وسجنا لأداء حق ولتعذير ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزاأي ظاهرامصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاءكأن يكون دارالا مسجدافيكره اتخاذه مجلسا للحكمويكره أن يقضى في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه فيهكالمرض وشدة الحزن ومدافعة الأخبثينويندبله عند تعارض الأدلة في حكمأن يشاور الفقهاءوهم الذين يقبل قولهم في الافتاءويندبأن لا يشترى ويبيع بنفسهومثل ذلك باقي المعاملات من إجارة وغيرهاوأنلا يكون له وكيل معروف فإن أهدى إليه من له خصومةفي الحالأو لميكن له خصومة لكنه لميهدلهقبل ولايتهالقضاءحرمعليهقبولهاولا يملكها لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المالوإن كان يهدىقبل ولايتهولا خصومة له جازقبولهاإن كانت بقدر العادةفي صفة االهدية وقدرهاوالأولى أن يثيب عليهاأو يردها والضيافة والهبة كالهديةولا ينفذ حكمه لنفسهنعم يجوز له تعزير من أساء الأدب بين يديه فيما يتعلق بأحكامهولا لرقيقهولا لشريكه فيالمالالمشتركبينهماوكذا أصله وفرعهلا ينفذ حكمه لكل منهمعلى الصحيحومقابله ينفذ حكمه لهم بالبينةويحكم لهأي القاضيولهؤلاءالمذكورين إن كان لهم خصومةالإمام أو قاض آخرمستقلوكذا نائبهيحكم لهعلى الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكلعن اليمين عبد عرضها عليهفحلف المدعىاليمين المردودةوسأل القاضي أن يشهد على إقراره عندهفي صورة الاقرارأوعلىيمينهPage 592CopierPartagerDemander à l'IA