591

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

يفسر للقاضي لغة المتخاصمين

وشرطه

أي المترجم

عدالة وحرية وعدد

ولفظ شهادة كالشاهد

والأصح جواز

ترجمة

أعمى

والأصح

اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم

أي ثقل سمع ولا بد في المسمع من لفظ الشهادة إذا كان ينقل للقاضي كلام الخصم

ويتخذ درة

بكسر الدال

للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعذير ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا

أي ظاهرا

مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء

كأن يكون دارا

لا مسجدا

فيكره اتخاذه مجلسا للحكم

ويكره أن يقضى في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه فيه

كالمرض وشدة الحزن ومدافعة الأخبثين

ويندب

له عند تعارض الأدلة في حكم

أن يشاور الفقهاء

وهم الذين يقبل قولهم في الافتاء

ويندب

أن لا يشترى ويبيع بنفسه

ومثل ذلك باقي المعاملات من إجارة وغيرها

وأن

لا يكون له وكيل معروف فإن أهدى إليه من له خصومة

في الحال

أو لم

يكن له خصومة لكنه لم

يهد

له

قبل ولايته

القضاء

حرم

عليه

قبولها

ولا يملكها لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال

وإن كان يهدى

قبل ولايته

ولا خصومة له جاز

قبولها

إن كانت بقدر العادة

في صفة االهدية وقدرها

والأولى أن يثيب عليها

أو يردها والضيافة والهبة كالهدية

ولا ينفذ حكمه لنفسه

نعم يجوز له تعزير من أساء الأدب بين يديه فيما يتعلق بأحكامه

ولا ل

رقيقه

ولا ل

شريكه في

المال

المشترك

بينهما

وكذا أصله وفرعه

لا ينفذ حكمه لكل منهم

على الصحيح

ومقابله ينفذ حكمه لهم بالبينة

ويحكم له

أي القاضي

ولهؤلاء

المذكورين إن كان لهم خصومة

الإمام أو قاض آخر

مستقل

وكذا نائبه

يحكم له

على الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكل

عن اليمين عبد عرضها عليه

فحلف المدعى

اليمين المردودة

وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده

في صورة الاقرار

أو

على

يمينه

Page 592