592

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

في صورة النكول

أو

سأل

الحكم بما ثبت

عنده

والاشهاد به لزمه

إجابته ولا يلزمه الحكم قبل أن يسأله المدعى وصيغة الحكم الملزم أن يقول حكمت على فلان لفلان بكذا لا ثبت عندي مثلا

أو

سأل المدعى االقاضي

أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو

أن يكتب له

سجلا بما حكم

به

استحب إجابته وقيل تجب

كالاشهاد

ويستحب

للقاضي

نسختان

بما وقع بين الخصمين

إحداهما له

أي صاحب الحق

والأخرى تحفظ في ديوان الحكم وإذا حكم

قاض

باجتهاده ثم بان

حكمه

خلاف نص الكتاب أو السنة أو الاجماع أو قياس جلي

وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو ببعده أو حكم فيه بالمساواة

نقضه هو وغيره

وكذا إن كان القاضي مقلدا وحكم بغير المعتمد في مذهبه

لا

إن ابن خلاف قياس

خفي

وهو ما لا يبعد فيه احتمال المفارقة

والقضاء ينفذ ظاهرا

فيما الأمر فيه بخلاف ظاهره

لا باطنا

فلا يحل حراما ولو نكاحا ولا يحرم حلالا

ولا يقضى

القاضي

بخلاف علمه بالاجماع

أي لا يقضى بما يعلم خلافه حتى لو قضى بشهادة شاهدين لا يعلم صدقهما ولا كذبهما نفذ قضاؤه

والأظهر أنه يقضى بعلمه

في المال وغيره ومقابله المنع والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن التي تجوز للشاهد الشهادة

إلا في حدود الله تعالى

كالزنا والسرقة والشرب فلا يقضى بعلمه فيها

ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت

على فلان

بهذا لم يعمل

القاضي

به

أي بمضمون ما ذكر

ولم يشهد

الشاهد

حتى يتذكر

كل منهما أنه حكم أو شهد به على التفصيل

وفيهما

أي العمل والشهادة

وجه في ورقة مصونة عندهما

أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه

وله

أي الشخص

الحلف على استحقاق حق

له على غيره

أو

على

أدائه

لغيره

اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته

ويجوز له الحلف على ذلك ومثل مورثه شريكه واخبار عدل

والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده

وان لم يتذكره ومقابل الصحيح المنع كالشهادة

Page 593