590Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteجور في حكم لم يسمع ذلك ويشترط بينةبه فلا يحلف فيه واحد منهماوإن لم تتعلقتلك الدعوىبحكمهبل بخاصة نفسهحكم بينهما خليفته أوقاضغيرهان كانت لا تخل بمنصبه وإلا فلا تسمع إلا ببينةفصلفي آداب القضاءليكتب الإمام لمن يوليهالقضاء ببلد ما فوضه إليه في كتابويشهدندبابالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلدالذي تولاهيخبرانأهل البلدبالحالمن التولية وغيرها ولو بغير لفظ الشهادةوتكفي الاستفاضةبالتولية عن اخبارهمافي الأصحومقابله يقول التولية عقد ولا تثبت العقود بالاستفاضةلا مجرد كتاببها بلا اشهاد أو استفاضةعلى المذهبوقيل يكفيويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدولهقبل دخوله فإن لم يتيسر فحين يدخلويدخل يوم الاثنينفان تعسر فالخميس وإلا فالسبتوينزل وسط البلدإذا لم يكن موضع ينزل فيهوينظر أولا في أهل الحبسبعد ما دعت المصلحة إلى وجوب تقديمه كالنظر في الجائعين الذين تحت نظره وحيوانات التركاتفمن قال حبست بحق أدامهفيهاوقال حبستظلما فعلى خصمه حجةفإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينهفإن كانخصمهغائبا كتب إليه ليحضروالمراد من حضوره إقامة الحجة بحبسه فإن لم يفعل أطلقثمبعد النظر في أهل الحبس ينظرفي الأوصياءعلى الأطفال والمجانين والسفهاءفمن ادعى وصاية سأل عنهامن جهة ثبوتهاوسألعن حالهبالنسبة إلى الأمانةوتصرفهفيهافمن وجدهعدلا أقره أوفاسقا أخذ المال منهوجوباأووجدهضعيفاعن القيام بهاعصده بمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا ويشترط كونهأي الكاتبمسلما عدلافي الشهادةعارفا بكتابة محاضروهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكموسجلاتوهي التي فيها ذكر الأحكامويستحبفي الكاتبفقهزائد على ما لابد منهووفور عقل وجودة خطويتخذمترجماPage 591CopierPartagerDemander à l'IA