589Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteبأن لم يكن في عزله مصلحةفلايجوز عزلهولكن ينفذ العزل في الأصحومقابله لا ينفذوالمذهب أنهأي القاضيلا ينعزل قبل بلوغه خبر عزلهوفي قول أنه ينعزل وبلوغ الخبر يكفي فيه عدل واحد والاستفاضةوإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا ان قرىء عليه في الأصحومقابله لا ينعزلوينعزل بموته وانعزالهنائبه المقيد وهومن أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلقبما ذكران لم يؤذن له في استخلاف أو قيل له استخلف عن نفسك أو أطلقله الاستخلاففإن قال استخلف عني فلاينعزل الخليفة بما ذكرولا ينعزل قاض بموت الإماموانعزالهولاينعزلناظر يتيموناظروقف بموت قاضوانعزالهولا يقبل قولهأي القاضيبعد انعزاله حكمت بكذالفلان إلا ببينةفان شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيحومقابله يقبل كالمرضعة إذا شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرةأوشهدبحكم حاكم جائزالحكمولم يضفه إلى نفسهقبلتشهادتهفي الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذاولو قاضى ضرورة إنما مع بيان المستندفإن كانأي القاضيفي غير محل ولايته فكمعزولفلا ينفذ حكمه والمراد بمحل ولايته بلد قضائه لا محل حكمهولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وأن قال حكمعلىبعبدين ولم يذكر ما لا أحضرالمعزول ليجيبوقيل لايحضرحتى يقيم بينة بدعواه فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح قلت الأصح يمين والله أعلم ولو ادعى على قاضPage 590CopierPartagerDemander à l'IA