589

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بأن لم يكن في عزله مصلحة

فلا

يجوز عزله

ولكن ينفذ العزل في الأصح

ومقابله لا ينفذ

والمذهب أنه

أي القاضي

لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله

وفي قول أنه ينعزل وبلوغ الخبر يكفي فيه عدل واحد والاستفاضة

وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا ان قرىء عليه في الأصح

ومقابله لا ينعزل

وينعزل بموته وانعزاله

نائبه المقيد وهو

من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلق

بما ذكر

ان لم يؤذن له في استخلاف أو قيل له استخلف عن نفسك أو أطلق

له الاستخلاف

فإن قال استخلف عني فلا

ينعزل الخليفة بما ذكر

ولا ينعزل قاض بموت الإمام

وانعزاله

ولا

ينعزل

ناظر يتيم

وناظر

وقف بموت قاض

وانعزاله

ولا يقبل قوله

أي القاضي

بعد انعزاله حكمت بكذا

لفلان إلا ببينة

فان شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح

ومقابله يقبل كالمرضعة إذا شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة

أو

شهد

بحكم حاكم جائز

الحكم

ولم يضفه إلى نفسه

قبلت

شهادته

في الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا

ولو قاضى ضرورة إنما مع بيان المستند

فإن كان

أي القاضي

في غير محل ولايته فكمعزول

فلا ينفذ حكمه والمراد بمحل ولايته بلد قضائه لا محل حكمه

ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وأن قال حكم

على

بعبدين ولم يذكر ما لا أحضر

المعزول ليجيب

وقيل لا

يحضر

حتى يقيم بينة بدعواه فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح قلت الأصح يمين والله أعلم ولو ادعى على قاض

Page 590