588Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteأي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلدهولو حكمبتشديد الكافخصمان رجلاغير قاضفي غير حد الله تعالى جاز مطلقاولو مع وجود قاضبشرط أهلية القضاءوأما إذا كان غير أهل له فلا ينفذ حكمه إلا في عقد النكاح فإنه يجوز تحكيم من ليس أهلا للقضاءوفي قول لا يجوزمطلقاوقيليجوزبشرط عدم قاض في البلدولو قاضى ضرورة إلا ان كان يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم ولو لغير مجتهد ولو مع وجود القاضي المجتهد وهذا هو المعتمدوقيل يختصجواز التحكيمبمال دون قصاص ونكاح ونحوهماكاللعانولا ينفذ حكمهأي المحكمإلا على راض به فلا يكفي رضا قاتلبحكمهفي ضرب دية على عاقلتهبل لابد من رضا عاقلتهوان رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهرومقابله يشترطولو نصبالإمامقاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوعكأن جعل أحدهما يحكم في الأموال والآخر يحكم في الدماء والفروججاز وكذا ان لم يخصبل عمم فيجوزفي الأصحومقابله لا يجوزإلا أن يشرط اجتماعهما على الحكمفلا يجوز أما إذا أطلق فيجوز [فصل] فيما يعرض للقاضي مما يقتضى عزلهجن قاضولو متقطعاأو أغمى عليه أو عمى أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه وكذا لو فسقلم ينفذ حكمه وينعزلفي الأصحومحل ذلك في غير قاضي الضرورة المولى من ذي شوكة أما هو إذا زاد فسقه فلا ينعزلفإن زالت هذه الأحوال من جنون وما بعدهلم تعد ولايته في الأصح وللإمام عزل قاض ظهر منه خلللا يقتضى انعزاله ككثرة الشكوى منهأو لم يظهرولكنهناكمن هو أفضل منه أو مثله وفي مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلاPage 589CopierPartagerDemander à l'IA