Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
للقضاء
وعدمه بالناحية
فلا يلزمه في غيرها
وشرط القاضي مسلم
أي اسلام وكذا الباقي
مكلف حر ذكر عدل
فلا يولي كافر ولا صبي ومجنون ولا رقيق ولا امرأة ولا فاسق
سميع
ولو بصياح فلا يولي أصم
بصير
ولو بالقرب فلا يولي أعمى
ناطق
فلا يولي أخرس
كاف
للقيام بأمور القضاء فلا يولي مغفل ومختل نظر
مجتهد
فلا يولي الجاهل ولا المقلد
وهو
أي المجتهد
أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام
ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها عن ظهر قلب
ويعرف
خاصة وعامه
أي خاص ما يتعلق بالأحكام وعامة والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر والخاص خلافه
ومجمله
وهو ما لم تتضح دلالته
ومبينه
وهو المتضح
وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره
أي الآحاد
والمتصل
وهو ما لم يسقط أحد من رواة سنده
والمرسل
ما سقط فيه الصحابي وأريد به هنا غير المتصل فيشمل الموقوف والمعضل والمنقطع
وحال الرواة قوة وضعفا
ويعرف
لسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا
ليبعد عن خرق الاجماع
ويعرف
القياس بأنواعه
الأولى والمساوى والأدون وهذا كله في المجتهد المطلق وأما المقلد فليس عليه غير معرفة قواعد امامه
فإن تعذر جمع هذه الشروط
في رجل
فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا
أو امرأة أو صبيا دون كافر
نفذ قضاؤه للضرورة ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف فإن نهاه لم يستخلف
ويقتصر على ما يمكنه
وان أطلق
الامام الولاية ولم ينه ولم يأذن
استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح
ومقابله استخلف فيهما
وشرط المستخلف كالقاضي
في شروطه
إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به
من شرائط البينة ولا يشترط فيه الاجتهاد
ويحكم
الخليفة
باجتهاده أو باجتهاد مقلده
بفتح اللام
ان كان مقلدا ولا يجوز
للقاضي
أن يشرط عليه
أي المستخلف
خلافه
Page 588