ما نذر في جميع هذه المسائل فلو خالف الوصف فعليه الاتيان به ثانيا مع الوصف
والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب
أي لا يجب جنسها بالشرع بخلاف القرب التي يجب جنسها كالصلاة والصوم فلا خلاف في انعقاد نذرها وأما التي لا يجب جنسها
ابتداء كعيادة
لمريض
وتشييع جنازة والسلام
على الغير وتشميت العاطس فيصح نذرها على الصحيح ومقابله لا يصح لأنها ليست على أوضاع العبادات وإنما هي أعمال مستحسنة = كتاب القضاء = أي الحكم بين الناس وهو الزام ممن له الالزام في الوقائع الخاصة بحكم الشرع فخرج بالالزام الافتاء وبالخاصة العامة ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت
هو
أي قبول تولية القضاء
فرض كفاية
في حق الصالحين له
فإن تعين
للقضاء واحد
لزمه طلبه
إذا ظن الإجابة وللإمام إجباره
والا
بأن لم يتعين واحد لوجود غيره معه
فإن كان غيره أصلح
منه
وكان
الأصلح
يتولاه
أي يرضى بتوليته
فللمفضول القبول
للتولية
وقيل لا
يجوز له التولية
وعلى الأول
يكره طلبه وقيل يحرم وان كان
غيره
مثله فله القبول
ولا يلزمه
ويندب الطلب
للقضاء
ان كان خاملا
أي غير مشهور
يرجو به
أي القضاء
نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق والا
بأن لم يكن خاملا ولا محتاجا
فالأولى
له
تركه قلت ويكره
له حينئذ الطلب
على الصحيح والله أعلم
ويحرم الطلب إذا قصد انتقاما أو مباهاة واستعلاء ولا يجوز بذل المال في طلبه إلا إذا تعين أو سن
والاعتبار في التعيين
Page 587
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية