583

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

للنذر

وان أفطرت

المرأة الناذرة للسنة المعينة فيها

بحيض ونفاس وجب القضاء

لأيامها

في الأظهر قلت الأظهر لا يجب

قضاء أيامها

وبه قطع الجمهور والله أعلم

والأغماء كالحيض

وان أفطر

الناذر للسنة

يوما بلا عذر

أثم

ووجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة

وان أفطر بعذر السفر والمرض لم يأثم ووجب القضاء

فإن شرط

في السنة

التتابع

كلله علي صومها متتابعا

وجب

استئنافها بفطر يوم بلا عذر

في الأصح أو

نذر صوم سنة

غير معينة وشرط

فيها

التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق ويقضيها

أي رمضان والعيدين والتشريق

تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض

وكذا النفاس

وفي قضائه

أي الحيض ومثله النفاس

القولان

السابقان في السنة المعينة أظهرهما لا يجب

وان لم يشرطه

أي التتابع

لم يجب أو

نذر صوم

يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان

الواقعة فيه

وكذا العيد والتشريق

ان اتفق وقوع شيء منها يوم الاثنين لا يقضى

في الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما وفي قول لا يقضى ان سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم وتقضى المرأة

زمن حيض ونفاس واقع في الأثاني

في الأظهر

ومقابله لا تقضى وهو المتعمد

أو

نذر

يوما بعينه لم يصم قبله

عنه فان فعل لم يصح

أو

نذر

يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره

أي الأسبوع

وهو الجمعة فإن لم يكن هو

أي اليوم الذي عينه الجمعة

وقع

الجمعة عنه

قضاء

وان كان هو فقد وفي بما التزم

ومن شرع في صوم نفل

ومثل الصوم غيره من العبادات

فنذر اتمامه لزمه على الصحيح

ومقابله لا يلزمه

وان نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم

Page 584