583Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteللنذروان أفطرتالمرأة الناذرة للسنة المعينة فيهابحيض ونفاس وجب القضاءلأيامهافي الأظهر قلت الأظهر لا يجبقضاء أيامهاوبه قطع الجمهور والله أعلموالأغماء كالحيضوان أفطرالناذر للسنةيوما بلا عذرأثمووجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنةوان أفطر بعذر السفر والمرض لم يأثم ووجب القضاءفإن شرطفي السنةالتتابعكلله علي صومها متتابعاوجباستئنافها بفطر يوم بلا عذرفي الأصح أونذر صوم سنةغير معينة وشرطفيهاالتتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق ويقضيهاأي رمضان والعيدين والتشريقتباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيضوكذا النفاسوفي قضائهأي الحيض ومثله النفاسالقولانالسابقان في السنة المعينة أظهرهما لا يجبوان لم يشرطهأي التتابعلم يجب أونذر صوميوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضانالواقعة فيهوكذا العيد والتشريقان اتفق وقوع شيء منها يوم الاثنين لا يقضىفي الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما وفي قول لا يقضى ان سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم وتقضى المرأةزمن حيض ونفاس واقع في الأثانيفي الأظهرومقابله لا تقضى وهو المتعمدأونذريوما بعينه لم يصم قبلهعنه فان فعل لم يصحأونذريوما من أسبوع ثم نسيه صام آخرهأي الأسبوعوهو الجمعة فإن لم يكن هوأي اليوم الذي عينه الجمعةوقعالجمعة عنهقضاءوان كان هو فقد وفي بما التزمومن شرع في صوم نفلومثل الصوم غيره من العباداتفنذر اتمامه لزمه على الصحيحومقابله لا يلزمهوان نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يومPage 584CopierPartagerDemander à l'IA