584Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteأونذر أن يصوميوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أوقدمنهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم أخرقضاءعن هذااليوم المنذورأوقدموهو صائم نفلا فكذلكيجب صوم يوم آخروقيل يجب تتميمهبقصد كونه عن النذرويكفيهعن نذرهولو قال ان قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وان قدم عمرو فلله على صوم أول خميس بعدهأي بعد قدومهفقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخرفلو صامه عن النذر الثاني صح وأثم ثم يقضي يوما آخر عن النذر الآخرفصلفي نذر حج أو عمرةنذر المشي إلى بيت اللهتعالىأو إتيانهأي البيتفالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرةوفي قول لا يجبفإن نذر الإتيان لم يلزمه مشى وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشيإذا كان قادرا عليه حال النذر وإلا فلا يلزمه ومقابل الأظهر لا يجب على القادر أيضافإن كان قالفي نذرهأحج ماشيا فمن حيث يحرميلزمه سواء أحرم من الميقات أو قبلهوإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهلهيمشيفي الأصحومقابله من حيث يحرموإذا أوجبنا المشي فركب لعذركأن ناله به مشقة ظاهرةأجزأه وعليه دم في الأظهرومقابله لا دمأوركببلا عذر أجزأهالحج راكباعلى المشهورمع عصيانهوعليه دمعلى المشهور أيضاومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوباوهو العاجز عن الحج بنفسهاستنابغيرهويندب تعجيله في أولسنىالامكان فإن تمكن فأخر فمات حج من مالهأما إذاPage 585CopierPartagerDemander à l'IA