584

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أو

نذر أن يصوم

يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو

قدم

نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم أخر

قضاء

عن هذا

اليوم المنذور

أو

قدم

وهو صائم نفلا فكذلك

يجب صوم يوم آخر

وقيل يجب تتميمه

بقصد كونه عن النذر

ويكفيه

عن نذره

ولو قال ان قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وان قدم عمرو فلله على صوم أول خميس بعده

أي بعد قدومه

فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر

فلو صامه عن النذر الثاني صح وأثم ثم يقضي يوما آخر عن النذر الآخر

فصل

في نذر حج أو عمرة

نذر المشي إلى بيت الله

تعالى

أو إتيانه

أي البيت

فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة

وفي قول لا يجب

فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشى وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي

إذا كان قادرا عليه حال النذر وإلا فلا يلزمه ومقابل الأظهر لا يجب على القادر أيضا

فإن كان قال

في نذره

أحج ماشيا فمن حيث يحرم

يلزمه سواء أحرم من الميقات أو قبله

وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله

يمشي

في الأصح

ومقابله من حيث يحرم

وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر

كأن ناله به مشقة ظاهرة

أجزأه وعليه دم في الأظهر

ومقابله لا دم

أو

ركب

بلا عذر أجزأه

الحج راكبا

على المشهور

مع عصيانه

وعليه دم

على المشهور أيضا

ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا

وهو العاجز عن الحج بنفسه

استناب

غيره

ويندب تعجيله في أول

سنى

الامكان فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله

أما إذا

Page 585