582Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypte= كتاب النذر = هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعينوهو ضربان نذر لجاجوهو التمادي في الخصومةكان كلمته فلله على عتق أو صوم وفيهعند وجود المعلق عليهكفارة يمين وفي قوليجب على الناذرما التزم وفي قول أيهما شاءفيختار واحدا منهماقلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلمومن نذر اللجاج أيضا ما لو قال ان دخلت الدار فلله علي أن آكل كذا وفي هذا كفارة يمين لا غيرولو قال ان دخلتالدارفعلى كفارة يمين أوكفارةنذر لزمته كفارة بالدخولوهي كفارة يمين وأما لو قال فلله على نذر فيتخير بين قربة وكفارة يمينوالضرب الثانينذر تبرر بأن يلتزم قربة أن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كان شفي مريضي فلله على أو فعلى كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليهمن القرب وهذا النذر يقال له نذر المجازاةوان لم يعلقهالناذربشيء كلله على صوم لزمهما التزمهفي الأظهرومقابله لا يلزمهولا يصح نذر معصيةفلا تجب كفارة ان حنثولايصح نذرواجبعيني أما الكفائي فيصح نذرهولو نذر فعل مباح أو تركهكأن لا يأكل الحلوىلم يلزمهالفعل ولا التركلكن ان خالف لزمه كفارة يمين على المرجحفي المذهب لكن الأصح أنه لا كفارة فيه وكذا المكروه لا ينعقد نذرهولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلابأن لي يقيدجازالتفريق والموالاةأونذر صومسنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضانمنهاعنهأي رمضانولا قضاءعليهPage 583CopierPartagerDemander à l'IA