582

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

= كتاب النذر = هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين

وهو ضربان نذر لجاج

وهو التمادي في الخصومة

كان كلمته فلله على عتق أو صوم وفيه

عند وجود المعلق عليه

كفارة يمين وفي قول

يجب على الناذر

ما التزم وفي قول أيهما شاء

فيختار واحدا منهما

قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم

ومن نذر اللجاج أيضا ما لو قال ان دخلت الدار فلله علي أن آكل كذا وفي هذا كفارة يمين لا غير

ولو قال ان دخلت

الدار

فعلى كفارة يمين أو

كفارة

نذر لزمته كفارة بالدخول

وهي كفارة يمين وأما لو قال فلله على نذر فيتخير بين قربة وكفارة يمين

والضرب الثاني

نذر تبرر بأن يلتزم قربة أن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كان شفي مريضي فلله على أو فعلى كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه

من القرب وهذا النذر يقال له نذر المجازاة

وان لم يعلقه

الناذر

بشيء كلله على صوم لزمه

ما التزمه

في الأظهر

ومقابله لا يلزمه

ولا يصح نذر معصية

فلا تجب كفارة ان حنث

ولا

يصح نذر

واجب

عيني أما الكفائي فيصح نذره

ولو نذر فعل مباح أو تركه

كأن لا يأكل الحلوى

لم يلزمه

الفعل ولا الترك

لكن ان خالف لزمه كفارة يمين على المرجح

في المذهب لكن الأصح أنه لا كفارة فيه وكذا المكروه لا ينعقد نذره

ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا

بأن لي يقيد

جاز

التفريق والموالاة

أو

نذر صوم

سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان

منها

عنه

أي رمضان

ولا قضاء

عليه

Page 583