581Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteما دام قاضيا حنث ان أمكنه رفعهإليهفتركه وإلابأن لم يمكنه رفعه لمرض ونحوهفكمكرهوالأظهر عدم الحنثوان لم ينو بر بالرفع إليه بعد عزلهان نوى عينه أو أطلقفصلفي الحلف على أن لا يفعلحلفأنهلا يبيع أو لا يشترى فعقد لنفسه أو غيرهبولاية أو وكالةحنثإنما الحلف على العقود لا ينزل إلا على الصحيح دون الفاسدولا يحنث بعقد وكيله له أوحلفلا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنثوان فعله الوكيل بحضرته وأمرهإلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيرهفيحنث بفعل وكيلهأوحلفلا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هوأي الحالفلغيره أوحلفلا يبيع مال زيد فباه بإذنه حنث وإلابأن باعه بغير إذنهفلايحنثأوحلفلا يهب لهأي لزيد مثلافأوجب لهالهبةفلم يقبل لم يحنث وكذا ان قبل ولم يقبضلم يحنثفي الأصح ويحنثمن حلف لا يهببعمري ورقبى وصدقة لا إعارة ووصية ووقف أوحلفلا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصحومقابله يحنثأوحلفلا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيرهشركةوكذا لو قال من طعام اشتراه زيدلم يحنث بما اشتراه مع غيرهفي الأصحومقابله يحنث لأن غرض الحالف الامتناع عما ثبت لزيد منه شراءويحنث بما اشتراهزيدسلما ولو اختلط ما اشتراهزيدبمشترى غيره لم يحنثبأكله من المختلطحتى يتيقن أكله من مالهبأن يأكل قدرا صالحا كالكف والكفينأوحلفلا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعةلفقد الاسم المعلق عليهPage 582CopierPartagerDemander à l'IA