580

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ضربا قيل ولا لطم ووكز

أي دفع وأصله الضرب باليد مطبوقة فلا يحصل بهما البر والأصح يحصل

أو

حلف

ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة

من السياط أو الخشبات

وضربه بها ضربة أو

ضربه

بعثكال

بكسر العين أي عرجون

عليه مائة شمراخ بر ان علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل

ولو بانكباسا بعضها على بعض ولم تمس البدن

قلت ولو شك في إصابة الجميع

ولو مع رجحان في عدم الاصابة

بر على النص والله أعلم أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا

المذكور من العثكال أو المائة المشدودة

أو

حلف

لا أفارقك حتى أستوفي

حقي منك

فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث

بخلاف ما إذا أمكنه

قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه ابتاعه والله أعلم وان فارقه

الحالف مختارا

أو وقف حتى ذهب

غريمه

وكانا ماشيين أو أبرأه

الحالف

أو احتال على غريم

للغريم

ثم فارقه أو أفلس

غريمه

ففارقه ليوسر حنث

في المسائل الخمس

وإن استوفى وفارقه فوجده

أيو ما استوفاه

ناقصا ان كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث وإلا

بأن لم يكن من جنس حقه

حنث عالم

بحال المال

وفي غيره

أي العالم وهو الجاهل

القولان

في حنث الجاهل والناسي أظهرهما لا حنث

أو

حلف

لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات

الحالف

حنث

ولا يشترط في الرفع الذهاب إليه بل يكفي أن يكتب إليه بذلك أو يرسل رسولا فيخبره

ويحمل على قاضي البلد

عند الإطلاق

فإن عزل

قاضي البلد

فالبر

يحصل

بالرفع إلى الثاني

إنما لا بد أن يكون المنكر في محل ولايته

أو

حلف لا رأى منكرا

إلا رفعه إلى قاضي بر بكل قاض

في ذلك البلد وفي غيره

أو

إلا رفعه

إلى القاضي فلان فرآه

أي المنكر

ثم عزل

القاضي

فإن نوى

Page 581