579Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteفلا شيء عليه وان مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنثوإن تلفقبلهأي التمكن ففي حنثهقولان كمكرهأي إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث فأظهر القولين عدم الحنثوإن أتلفه بأكل أو غيره قبل الغدعالما مختاراحنثبعد مجيء الغد بمضي زمن إمكان الأكلوإن تلفالطعام بنفسهأو أتلفه أجنبي فكمكرهوقد مر أن الأظهر عدم الحنثأوقال في حلفهلأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهرويعرف بالعدد أو برؤية الهلال والمقارنة يكتفي فيها بالعرففإن قدمالقضاء على الغروبأو مضى بعد الغروب قدر إمكان حنث وان شرع في الكيلمثلاحينئذأي عند غروب الشمسولم يفرغمن توفية الحقلكثرته إلا بعد مدة لم يحنثفالشروع في مقدمة القضاء كأنه قضاءأوحلفلا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكلمه فسلم عليهوسمع كلامهحنث وان كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلاحنثفي الجديدوفي القديم يحنث لأن ذلك كلام مجازاوان قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءةفقط أو مع إفهامهلم يحنث وإلابأن قصد إفهامه فقط أو أطلقحنث أوحلف أنهلا مال له حنث بكل نوع وان قلمن أعيان الأموال المتمولة لا من المنافع ولا الأعيان غير المتمولةحتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى بهالحالف ودين حال وكذادينمؤجليحنث بهفي الأصح لا مكاتب في الأصح أوحلفليضربنه فالبرفيهبما يسمى ضربا ولا يشترطفيهإيلام إلا أن يقول ضربا شديدافيشترط الإيلاموليس وضع سوط عليه وعض وخنقبكسر النونونتف شعرPage 580CopierPartagerDemander à l'IA