579

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فلا شيء عليه وان مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث

وإن تلف

قبله

أي التمكن ففي حنثه

قولان كمكره

أي إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث فأظهر القولين عدم الحنث

وإن أتلفه بأكل أو غيره قبل الغد

عالما مختارا

حنث

بعد مجيء الغد بمضي زمن إمكان الأكل

وإن تلف

الطعام بنفسه

أو أتلفه أجنبي فكمكره

وقد مر أن الأظهر عدم الحنث

أو

قال في حلفه

لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر

ويعرف بالعدد أو برؤية الهلال والمقارنة يكتفي فيها بالعرف

فإن قدم

القضاء على الغروب

أو مضى بعد الغروب قدر إمكان حنث وان شرع في الكيل

مثلا

حينئذ

أي عند غروب الشمس

ولم يفرغ

من توفية الحق

لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث

فالشروع في مقدمة القضاء كأنه قضاء

أو

حلف

لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكلمه فسلم عليه

وسمع كلامه

حنث وان كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا

حنث

في الجديد

وفي القديم يحنث لأن ذلك كلام مجازا

وان قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة

فقط أو مع إفهامه

لم يحنث وإلا

بأن قصد إفهامه فقط أو أطلق

حنث أو

حلف أنه

لا مال له حنث بكل نوع وان قل

من أعيان الأموال المتمولة لا من المنافع ولا الأعيان غير المتمولة

حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به

الحالف ودين حال وكذا

دين

مؤجل

يحنث به

في الأصح لا مكاتب في الأصح أو

حلف

ليضربنه فالبر

فيه

بما يسمى ضربا ولا يشترط

فيه

إيلام إلا أن يقول ضربا شديدا

فيشترط الإيلام

وليس وضع سوط عليه وعض وخنق

بكسر النون

ونتف شعر

Page 580