569

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح

ومقابله له وللمحلل

وان تسابق ثلاثة فصاعدا

وباذل المال غيرهم أو هم

وشرط للثاني مثل الأول فسد

العقد ولكن المعتمد الصحة

وان شرط للثاني

دونه

أي الأول

يجوز

بل يستحب

في الأصح

ومقابله لا يصح

وسبق إبل

ونحوها كفيلة

بكتف

وهو الكاهل

وسبق

خيل بعنق

فمتى سبق أحدهما الآخر بشىء من ذلك عند الغاية فهو السابق

وقيل بالقوائم فيهما

أي الإبل والخيل

ويتشرط للمناضلة

أي صحتها

بيان أن الرمى مبادرة وهي أن يبدر

أي يسبق

أحدهما

أي المتناضلين

بإصابة العدد المشروط

مع استوائهما في العدد كخمسة من عشرين فمن أصابها ولو في أول العشرين لا يحتاج إلى إتمامها ثم ينظر للثاني أن لم يصبها فالأول هو الناضل

أو

بيان أن الرمي

محاطة

بتشديد الطاء

وهي أن تقابل إصاباتهما

من عدد معلوم

ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا

كخمس

فناضل

للآخر والمعتمد أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد والإطلاق يحمل على المبادرة

ويشترط أيضا

بيان عدد ثوب الرمى

من كون أحدهما يرمى سهما ثم الآخر مثله أو خمسة ثم الآخر كذلك أو جميع العدد ثم الآخر كذلك والمعتمد أن بيان هذا مستحب لا شرط ويحمل الاطلاق على أن يرميا سهما سهما

وبيان عدد

الاصابة

كخمسة من عشرين ولكن لو قالا نرمى عشرة فمن أصاب أكثر فهو الناضل صح

وبيان

مسافة الرمي

وهي ما بين موقف الرامي والغرض وهذا إذا لم تكن عادة غالبة وإلا حمل عليها

وبيان

قدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه

والغرض ما يرمى إليه والهدف ما يرفع ويوضع عليه الغرض

وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة الشن بلا خدش

والشن في الأصل الجلد البالي والمراد منه هنا الغرض

أو خزق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ

ويخرج من الجانب الآخر

فإن أطلقا

العقد كفى

واقتضى القرع ويجوز عوض المناضلة

Page 570