570

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

من حيث

أي الجهة التي

يجوز

منها

عوض المسابقة

فيخرجه الإمام أو أحد الرعية

وبشرطه

إذا أخرجاه معا فلا يصح إلا بمحلل

ولا يشترط تعيين قوس وسهم فان عين

شىء منهما

لغا وجاز إبداله بمثله

من ذلك النوع

فإن شرط منع إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي

من المتناضلين

ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان

أي رئيسان

يختاران

قبل العقد

أصحابا

بالتراضي بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا

جاز ولا يجوز شرط تعيينهما

أي الأصحاب

بقرعة

ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا

فان اختار

زعيم

غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد بازائه وفي بطلان الباقي من الحزبين قولا تفريق

الصفقة

أظهرهما تفرق

فإن صححنا

العقد وهو الأصح

فلهم جميعا الخيار

بين الفسخ والإجازة

فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقد

ثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في العدد وفي عدد الرمي الإصابة وغير ذلك

وإذا نضل حزب أي غلب

قسم المال بحسب الاصابة فمن لا إصابة له لا شيء له

وقيل يقسم المال

بالسوية بينهم على عدد رءوسهم وهذا هو المعتمد

ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل

لا يعرض السهم أي جانبه ولا يفوقه بضم الفاء أي محل الوتر

فول تلف وتر

بانقطاعه

أو قوس

بانكساره حال الرمى

أو عرض شيء

كحيوان

انصدم به السهم وأصاب

في المسائل الثلاث الغرض

حسب له وإلا

بأن لم يصب

لم يحسب عليه

فيعيد الرمى

ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له

إذا كان الشرط القرع

وإلا

بأن لم يصب موضعه

فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلاته فسقط

ولو بلا ثقب

حسب له فلو خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فليس بخاسق

Page 571