570Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteمن حيثأي الجهة التييجوزمنهاعوض المسابقةفيخرجه الإمام أو أحد الرعيةوبشرطهإذا أخرجاه معا فلا يصح إلا بمحللولا يشترط تعيين قوس وسهم فان عينشىء منهمالغا وجاز إبداله بمثلهمن ذلك النوعفإن شرط منع إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرميمن المتناضلينولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمانأي رئيسانيختارانقبل العقدأصحابابالتراضي بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذاجاز ولا يجوز شرط تعيينهماأي الأصحاببقرعةولا أن يختار واحد جميع الحزب أولافان اختارزعيمغريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد بازائه وفي بطلان الباقي من الحزبين قولا تفريقالصفقةأظهرهما تفرقفإن صححناالعقد وهو الأصحفلهم جميعا الخياربين الفسخ والإجازةفإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقدثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في العدد وفي عدد الرمي الإصابة وغير ذلكوإذا نضل حزب أي غلبقسم المال بحسب الاصابة فمن لا إصابة له لا شيء لهوقيل يقسم المالبالسوية بينهم على عدد رءوسهم وهذا هو المعتمدويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصللا يعرض السهم أي جانبه ولا يفوقه بضم الفاء أي محل الوترفول تلف وتربانقطاعهأو قوسبانكساره حال الرمىأو عرض شيءكحيوانانصدم به السهم وأصابفي المسائل الثلاث الغرضحسب له وإلابأن لم يصبلم يحسب عليهفيعيد الرمىولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب لهإذا كان الشرط القرعوإلابأن لم يصب موضعهفلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلاته فسقطولو بلا ثقبحسب له فلو خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فليس بخاسقPage 571CopierPartagerDemander à l'IA