568

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ووقوف على رجل ومعرفة ما في يده

من شفع ووتر وكذا أنواع اللعب فلا يصح العقد عليها بعوض وإلا فمباح

وتصح المسابقة

بعوض وغيره

وعلى خيل

وكذا إبل

وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر

ومقابله لا تجوز إلا على الخيل والابل

لا طير وصراع

بكسر الصاد لا تجوز بعوض

في الأصح

ومقابله تجوز

والأظهر أن عقدهما

أي المسابقة والمناضلة

لازم

لمن التزم العوض

لا جائز فليس لأحدهما

إذا التزما المال

فسخه ولا ترك العمل قبل الشروع

فيه

ولا بعده ولا زيادة

ولا

نقص فيه

أي العمل

ولا في مال

ملتزم

وشرط المسابقة علم الموقف

الذي يبتدئان منه

والغاية

التي يجريان إليها

وتساويهما فيهما

فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز

وتعيين الفرسين

مثلا وكذا الراميان

ويتعينان

بالتعيين فلا يجوز إبدال واحد منهما

وإمكان سبق كل واحد

منهما فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع يسبقه لم يجز وان أمكن نادرا

والعلم بالمال المشروط

فلا يصح العقد بغير مال أو بمال مجهول

ويجوز شرط المال من غيرهما

أي المتسابقين

بأن يقول الامام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال كذا

مثال لقول الإمام

أو فله على كذا

مثال قول أحد الرعية

ويجوز شرط المال

من أحدهما

فقط

فيقول أن سبقتني فلك على كذا أو سبقتك فلا شىء عليك فإن شرط

في العقد

أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل

أي شخص آخر يكون سببا لحل العقد وإخراجه عن صورة القمار المحرم

فرسه كفء لفرسيهما

يغنم ان سبق ولا يغرم ان سبق

فان سبقهما أخذ المالين وان سبقاه وجاآ معاه فلا شيء لأحد وان جاء

المحلل

مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل

هو

للمحلل فقط وان

Page 569