567

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ويجب على المضطر أن يستأذن صاحب الطعام

فان امتنع فله قهره

على أخذه

وان قتله

الا أن كان المضطر ذميا والممتنع مسلما

وإنما يلزمه

أي المالك

بعوض ناجز ان حضر والا

بأن لم يحضر العوض

فبنسيئة

ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله

فلو أطعمه لو يذكر عوضا فالأصح لا عوض

ومقابله عليه العوض

ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره

الغائب

أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب

يجب

أكلها

أي الميتة وقيل يأكل الطعام والصيد وقيل يتخير وإذا كان صاحب الطعام حاضرا وامتنع فإنه يجب أكل الميتة أيضا أو إلا بأكثر من ثمن المثل جاز أكل الميتة وجاز الشراء

والأصح تحريم قطع بعضه لأكله قلت الأصح جوازه وشرطه

أي الجواز

فقد الميتة ونحوها وأن يكون الخوف في قطعه أقل

من الخوف في ترك الأكل

ويحرم

على الشخص

قطعه

أي بعضه

لغيره

من المضطرين

ويحرم على المضطر أيضا أن يقطع لنفسه قطعة

من

حيوان

معصوم والله أعلم

= كتاب المسابقة والمناضلة =

المسابقة من السبق بمعنى التقدم وهي تكون على الخيل ونحوها والمناضلة المراماة بالسهام ونحوها

هما

للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار

سنة

والمناضلة آكد

ويحل أخذ عوض عليهما

بالوجه الآتي

وتصح المناضلة على سهام

وهي النبل والنشاب

وكذا مزاريق

جمع مزراق وهو رمح صغير

ورماح

من عطف العام

ورمى بأحجار ومنجنيق

أي الرمي به وهو من عطف الخاص

وكل نافع في الحرب

كالمدافع والبنادق

على المذهب

وقيل بعدم الصحة في جميع ذلك

لا

تصح المناضلة

على كرة صولجان

بفتح الصاد واللام وهو عصا معوجة الطرف

وبندق

وهو ما يرمى به إلى الحفرة

وسباحة وشطرنج وخاتم

Page 568