والأدم وقدرهما ولكل واحد
من الضيفان
كذا
من الخبز والسمن أو الزيت على حسب طعامهم ولو حذف الواو من قوله ولكل لكان أحسن
ويذكر
علف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن
ويذكر
مقامهم
بضم الميم أي قدر إقامه الضيفان في الحول
ولا يجاوز
الضيف
ثلاثة أيام ولو قال قوم
ممن تعقد لهم الجزية
نؤدي الجزية باسم الصدقة لا
باسم
جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى
ذلك وتجب إجابتهم إذا كانت فيه المصلحة
ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان
ومن عشرة أربعة وهكذا
ومن خمسة وعشرين بنتا مخاض
ومن
عشرين دينارا ودينار
ومن
مائتي درهم عشرة
من الدراهم
وخمس المعشرات
فيما سقى بلا مؤنة والعشر فيما سقى بها
ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح
ومقابله يضعف أيضا
ولو كان
ما عند الكافر
بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر
كشاة من عشرين ومقابله يحب قسطه
ثم المأخوذ جزية
فيصرف مصرف الفيء
فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه
كصبي ومجنون وامرأة بخلاف الفقير
فصل
في أحكام الجزية الزائدة على ما مر
يلزمنا الكف عنهم
نفسا ومالا والكف عن خمورهم وسائر ما يقرون عليه
ويلزمنا
ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهله الحرب عنهم وقيل ان انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع
عنهم فإن لم ندفع عنهم فلا جزية لمدة عدم الدفع
ونمنعهم
وجوبا
احداث كنسية في بلد أحدثناه
كالقاهرة فإن بنوا ذلك هدم
أو أسلم أهل عليه
كالمدينة ولو وجدت كنائس فيما ذكر وجهل أصلها بقيت
وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح
ومقابله يقرون
أو
فتح
Page 552