550

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فصل

في مقدار مال الجزية

أقل الجزية دينار لكل سنة

عن كل واحد

ويستحب للإمام مماكسة

أي مشاححة الكافر حتى يزيد على دينار ويفاوت بينهم

حتى يأخذ من متوسط دينارين

ومن

غنى أربعة

فإذا انعقد العقد فلا يجوز أخذ شيءى زائد على ما عقد

ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن أبوا

بذل الزيادة

فالأصح أنهم ناقضون

للعهد فيبلغون المأمن ومقابل الأصح ليسوا بناقضين ويقنع منهم بالدينار

ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا

وسائر الديون

ويسوي بينها وبين دين آدمي على المذهب

أو أسلم

أو

مات

في خلال سنة فقسط

لما مضى

وفي قول لا شيء

لما مضى

وتؤخذ

الجزية

بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحنى ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته وبضرب لهزمتيه

بكسر اللام والزاي وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن

وكله مستحب وقيل واجب فعلى الأول

وهو الاستحباب

له

أي الذمي

توكيل مسلم بالأداة

وله

حوالة

بها

عليه

وللمسلم

أن يضمنها

بخلاف ذلك على القول بالوجوب

قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم

فتؤخذ كسائر الديون برفق ويحرم فعل ذلك

ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين

ولو أغنياء وأما إذا صولحوا في بلادنا فلا يشرط عليهم ذلك ويكون ما ذكر

زائدا على أقل جزية وقيل يجوز

أن تحسب الضيافة

منها

فلا بد أن يكون الضيف من أهل الفيء

وتجعل

الضيافة

على غنى ومتوسط لا

على

فقير في الأصح

ومقابله عليه أيضا

ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام

Page 551