زمنها
فإذا بلغت
أزمنة الإفاقة
سنة وجبت
جزية ومقابل الأصح لا شيء عليه
ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل
أي يعط
جزية
بعد طلبنا منه
ألحق بمأمنه وإن بذلها عقد له
ولا يكفى عقد أب
وقيل عليه كجزية أبيه
ولا يحتاج إلى عقد
والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجر عن كسب
وقيل في غير الفقير لا جزية عليهم
فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر
وهكذا حكم السنة الثانية
ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز
سواء كان بجزية أم لا والمراد من الاستيطان الاقامة
وهو
أي الحجاز
مكة والمدينة واليمامة
وهي مدينة على أربع مراحل من مكة جهة اليمن
وقراها وقيل له
أي الكافر
الاقامة في طرقه
أي الحجاز
الممتدة
بين هذه البلاد التي لم تجر العادة بالإقامة فيها
ولو دخله
أي الحجاز كافر
بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع
منه
فإن استأذن
كافر الإمام في دخول الحجاز
أذن له ان كان مصلحة للمسلمين كرسالة
يؤديها
وحمل ما نحتاج إليه
من طعام ومتاع
فإن كان
دخوله
لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن
له الإمام
إلا بشرط أخذ شيء منها
وقدر المشروط راجع لرأى الإمام
وإذا أذن في الدخول
لا يقيم إلا ثلاثة أيام
فأقل
ويمنع
الكافر
دخول حرم مكة
ولو لمصلحة
فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه
ولا فرق في منع دخوله بين حال الضرورة وغيرها
فإن مرض فيه
أي حرم مكة
نقل وإن خيف موته
من النقل
فإن مات
فيه
لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج
منه إلى الحل
وإن مرض في غيره
أي غير حرم مكة
من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا
بأن لم تعظم المشقة فيه
نقل فإن مات وتعذر نقله
إلى الحل
دفن هناك
فإن لم يتعذر لم يدفن فإن دفن ترك
Page 550