صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم
فيها
وإبقاه الكنائس جاز وان أطلق
الصلح
فالأصح المنع او
فتح صلحا بشرط أن الأرض
لهم قررت
كنائسهم
ولهم الأحداث في الاصح
ومقابله المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام
ويمنعون وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم
إذا كان مما يعتاد في السكنى لا قصيرا والمراد بالجار أهل محلته
والأصح المنع من المساواة
أيضا
والأصح
أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة
عن المسلمين
لم يمنعوا
من رفع البناء
ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة ويركب باكاف
بكسر الهمزة أي برذعة
وركاب خشب لا حديد
ونحوه
ولا سرج ويلجأ إلى أضيق الطريق ولا يوقرون ولا يصدرون في مجلس
فيه مسلم
ويؤمر
الذمي والذمية المكلفان
بالغيار
بكسر المعجمة وهو أن يخيط على موضع لا يعتاد الخياطة عليه ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه
ويؤمر بشد
الزنار
بضم المعجمة خيط غليظ يشد في الوسط
فوق الثياب وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه
بين مسلمين
جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه
كالنحاس
ويمنع من إسماعه المسلمين
قولا
شركا وقولهم في عزير والمسيح ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ولو شرطت هذه الأمور
من احداث كنيسة فما بعده أي شرط نفيها
فخالفوا لم ينتقض العهد
بذلك
ولو قاتلونا
بغير شبهة
أو امتنعوا من
أداء
الجزية أو من اجراء حكم الاسلام
عليهم
انتقض
عهدهم
ولو زنى ذمي بمسلمة
مع علمه بإسلامها
أو أصابها بنكاح
أي باسم نكاح
أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول
Page 553