508

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

دينارا

ربع

من دينار

كل سنة

من الثلاث

وقيل هو

أي ما ذكر من النصف أو الربع

واجب الثلاث ويعتبران

أي الغنى والتوسط

آخر الحول ومن أعسر فيه

أي آخر الحول

سقط

أي لم يلزمه شيء

فصل

في جناية الرقيق

مال جناية العبد

الموجبة للمال

يتعلق برقبته

فيباع ويصرف ثمنه إلى الجناية ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية

ولسيده بيعه لها

بإذن المستحق

وله

فداؤه بالأقل من قيمته وأرشها

وتعتبر القيمة يوم الجناية

وفي القديم

يفديه

بأرشها

بالغا ما بلغ

ولا يتعلق

مال الجناية

بذمته مع رقبته

فلا يطالب بما بقي بعد عتقه

في الأظهر

ومقابله يتعلق فيطالب به بعد العتق

ولو فداه ثم جنى

بعد الفداء

سلمه للبيع أو فداه

كما تقدم

ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما

أي الجنايتين

أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين

على الجديد

وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه

قبل اختيار الفداء

وصححناهما

وهو الراجح في اعتاق الموسر والمرجوح في البيع

أو قتله فداه

حتما

بالأقل

من قيمته والأرش

وقيل

فيه

القولان

السابقان

ولو هرب

العبد الجاني

أو مات قبل اختيار السيد الفداء

برىء سيده

من عهدته

إلا إذا طلب

منه

فمنعه

فيصير مختارا لفدائه

ولو اختار

السيد

الفداء فالأصح أن له الرجوع

عنه

وتسليمه

ليباع ومقابله يلزمه الفداء

ويفدى أم ولده

الجانية لزوما لامتناع بيعها

بالأقل من قيمتها والأرش

وقيل

في جناية أم ولده

القولان

السابقان في جناية القن

وجناياتها كواحدة في الأظهر

فيلزمه للكل فداء واحد فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش [فصل] في دية الجنين

في الجنين

الحر المسلم

غرة ان انفصل ميتا بجناية

على

Page 509