509

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أمه مؤثرة فيه

في حياتها أو موتها

متعلق بانفصل

وكذا ان ظهر

بعض الجنين

بلا انفصال كخروج رأسه تجب فيه غرة

في الأصح

ومقابله لابد من تمام الانفصال

والا

أي وان لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أم

فلا

شيء فيه لعدم تحققه

أو

انفصل

حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان

على الجاني

وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس

كاملة على الجاني ولو لم يبلغ ستة أشهر

ولو ألقت

امرأة بجناية

جنينين فغرتان

وهكذا ثلاثا أو أربعا

أو

ألقت

يدا فغرة

ان ماتت عقبها أوألقت باقيه وإلا فنصف غرة

وكذا لحم

ألقته امرأة بجناية عليها

قال القوابل فيه صورة خفية قيل أو

لا صورة لكن

قلن

انه

لو بقى لتصور

أي تخلق والمذهب لا غرة فيه حينئذ

وهي

أي الغرة

عبد أو أمة

من أي نوع

مميز

فلا يلزم قبول غير المميز وهو من لم يبلغ سبع سنين

سليم من عيب مبيع والا صح قبول كبير لم يعجز بهرم

ومقابله لا يقبل بعد عشرين سنة

ويشترط بلوغها

في القيمة

نصف عشر دية من الأب المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة

فان فقدت

الغرة

فخمسة أبعرة

بدلا عنها

وقيل لا يشترط

بلوغها ما ذكر وعلى هذا القول

فللفقد قيمتها

بالغة ما بلغت

وهي لورثة الجنين

على حسب ما فرضه الله تعالى

وعلى عاقلة الجاني

على الجنين

وقيل ان تعمد

الجناية على الجنين

فعليه

الغرة والأول يرى أن العمد لا يتصور في الجناية على الجنين بل الخطأ أو شبه العمد

والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم

في الغرة

وقيل هدر والأصح

أنه يجب فيه

غرة كثلث غرة مسلم

وهو بعير وثلثا بعير

والجنين

الرقيق

فيه

عشر قيمة أمه يوم الجناية وقيل

يوم

الإجهاض

للجنين وتجب

لسيدها

حيث يكون الجنين له

فان كانت

الأم

مقطوعة

أطرافها

والجنين سليم قومت سليمة في الأصح

ومقابله لا تقدر كذلك

وتحمله

أي العشر

العاقلة

كما تقدم أن العاقلة تحمل العبد

في الأظهر

ولو كان الجنين مقطوع الأم تقدر

Page 510