وعصبته وهكذا
وعتيقها
أي المرأة إذا قتل
يعقله عاقلتها
ولا يضرب عليها
ومعتقون كمعتق
واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه
وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق
في حياته من نصف دينار أو ربعه
ولا يعقل عتيق
عن معتقه
في الأظهر
ومقابله يعقل
فإن فقد العاقل أو لم يف
ما عليه بالواجب
عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد
أو لم ينتظم أمره
فكله
أي الواجب أو الباقي منه
على الجاني في الأظهر
ومقابله لا يتحمل
وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة
بإسلام وحرية وذكورة
ثلاث سنين في كل سنة ثلث
وتؤجل دية
ذمي سنة وقيل ثلاثا
وتؤجل دية
امرأة
مسلمة
سنتين في
آخر
الأولى ثلث
من دية نفس كاملة والباقي آخر السنة الثانية
وقيل
تؤجل ديتها
ثلاثا وتحمل العاقلة العبد
أي الجناية عليه من الجر لكن بقيمته
في الأظهر
ومقابله لا تحمله بل هي على الجاني
ففي كل يؤخذ من قيمته
قدر ثلث دية كاملة
وقيل تؤخذ سنة يؤخذ كلها
في ثلاث ولو قتل
شخص
رجلين ففي ثلاث
من السنين
وقيل ست
في كل سنة قدر سدس دية
والأطراف
تؤجل
في كل سنة قدر ثلث دية
كاملة
وقيل
تؤخذ
كلها في سنة
بالغة ما بلغت
وأجل
دية
النفس من الزهوق
وأجل دية
غيرها من
ابتداء
الجناية
وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال
ومن مات
من العاقلة
في بعض
أي في أثناء
سنة سقط
ولا يؤخذ من تركته
ولا يعقل فقير
ولو كسويا
ولا
رقيق
ولا
صبي
ولا
مجنون
ولا يعقل
مسلم عن كافر وعكسه
أي كافر عن مسلم
ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر
ومقابله لا يعقل
وعلى الغني
وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا
نصف دينار
وعلى
المتوسط
وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون عشرين
Page 508