الآدمي المحترم
فإن طرح مال غيره بلا إذن
منه
ضمنه وإلا
بأن كان بإذنه
فلا
ضمان
ولو قال
شخص لآخر
ألق متاعك
في البحر
وعلي ضمانه أو على أني ضامن
له فألقاه
ضمن ه
وإن لم يكن للمتلمس فيها شيء ولم تحصل السلامة
ولو اقتصر
الملتمس
على
قوله
ألق
متاعك وألقاه
فلا
ضمان
على المذهب
وقيل فيه الضمان
وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق
فلو قال له في حالة الأمن ألق متاعك وعلى ضمانه فألقاه لم يضمن وأشار لشرط آخر في الضمان بقوله
ولم يختص نفع الالقاء بالملقى
وهو مالك المتاع بأن كان معه في السفينة غيره وأما إذا اختص النفع به وحده فلا يجب له شيء
ولو عاد حجر منجنيق
بفتح الميم والجيم آلة لرمي الحجارة
فقتل أحد رماته هدر قسطه
من ديته
وعلى عاقلة الباقين الباقي
من دينه وهو تسعة أعشارها لو كانوا عشرة مثلا
أو
قتل حجر المنجنيق
غيرهم
أي الرماة
ولم يقصدوه
أي الغير
فخطأ أو قصدوه فعمد في الأصح
يوجب القصاص أو الدية المغلظة في مالهم
إن غلبت الإصابة
منهم ومقابلة شبه عمد [فصل] في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله
دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة
لا الجاني
وهم عصبته
أي الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين
إلا الأصل
من أب وإن علا
والفرع
من ابن وإن سفل
وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها
أو ابن معتقها
ويقدم
في تحمل الدية
الأقرب
فالأقرب على الأبعد
فإن بقي شيء
لم يف به الأقرب
فمن يليه
أي الأقرب وهكذا
ويقدم
مدل بأبوبين
على مدل بأب
والقديم التسوية
بينهما
ثم
بعد عصبة النسب
معتق ثم عصبته
من نسب غير أصل وفرع
ثم معتقه
أي معتق المعتق
ثم عصبته
كذلك
والا
بأن لم يوجد معتق ولا عصبة
فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا
أي معتق الجد
Page 507