Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
فكاذب
فيحلف الجاني إن سمعه لباق
وإلا
بأن لم ينزعج
حلف وأخذ دية
ولا بد في حلفه من التعرض لذهاب سمعه من الجناية
وان نقص
سمعه بجناية
فقسطه
أي النقص من الدية
ان عرف
قدر ما ذهب
وإلا
بأن لم يعرف قدره
فحكومة
تجب فيه
باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه
بفتح القاف وحكى كسرها من له مثل سنه
في صحته ويضبط التفاوت
بين سمعيهما بأن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي حتى يسمع القرن فيعرف الموضع ثم يرفع الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت فيضبط ما بينهما ويؤخذ بنسبته من الدية
وان نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس
بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة
ووجب قسط التفاوت
ويؤخذ قسطه من الدية
وفي اذهاب
ضوء كل عين نصف دية فلو فقأها لم يزد على نصف الدية
وان ادعى زواله
أي الضوء وأنكر الجاني
سئل أهل الخبرة
أي عدلان منهم لأن لهم طريقا إلى معرفته بخلاف السمع
أو يمتحن
المجني عليه
بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج
أولا فان انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجني عليه بيمينه
وان نقص
ضوء المجني عليه
فكالسمع
أي فحكمه كنقص السمع
وفي
إزالة
الشم
بجناية
دية على الصحيح
ومقابله فيه حكومة
وفي
إبطال
الكلام
بجناية على اللسان
الدية وفي
إبطال
بعض الحروف قسطه
إذا بقي له كلام منتظم وإلا فعليه كمال الدية
والموزع عليها
الدية من الحروف
ثمانية وعشرون حرفا
باسقاط لا وجعل الألف تشمل الألف اللينة والهمزة
في لغة العرب
وفي غيرها يوزع عليها قلت أو كثرت
وقيل لا يوزع على
الحروف
الشفهية
وهي الباء والفاء والواو والميم
والحلقية
وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء لأن الجناية على اللسان وهذه ليست منه
ولو عجز عن بعضها
أي الحروف
خلقة أو بآفة سماوية فدية
كاملة في إبطال كلام كل منهما
وقيل قسط
من الدية بالنسبة لجميع الحروف
أو
عجز
Page 500