قطع
أي اليد وذكرها باعتبار أنها عضو
من
مفصل
كف فان قطع من فوقه فحكومة
تجب
أيضا
مع دية الكف
وفي كل
أصبع أصلية من يد أو رجل
عشرة أبعرة
وفي كل
أنملة ثلث العشرة
وفي
أنملة الابهام نصفها والرجلان كاليدين
في جميع ما ذكر فيهما
وفي حلمتيها
أي الأنثى
ديتها
وفي
حلمتيه
أي الرجل
حكومة وفي قول ديته
أي الرجل كالمرأة
وفي أنثيين
من الرجل
دية
والمراد بهما البيضتان وأما جلدتهما فتسمى الخصيتين
وكذا ذكر
سليم
ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر
فيجب في قطعها الدية
وبعضها
لو قطع يجب
بقسطه
أي البعض
منها
أي الحشفة فتقسط على أبعاضها
وقيل من الذكر وكذا حكم بعض مارن وحلمة
أي يكون بقسطه من المارن والحلمة وقيل بقسطه من جميع الأنف والثدي
وفي الأليين
وهما موضع القعود
الدية
وفي أحدهما نصفها
وكذا شفراها
بضم الشين وهما حرفا الفرج فيهما ديتها
وكذا سلخ جلد
فيه دية المسلوخ منه
ان بقي
فيه
حياة مستقرة
بعد السلخ
وحز غير السالخ رقبته
بعد السلخ فتجب الدية على السالخ والقصاص على الحاز وإلا فالسلخ قاتل له
فرع
في ازالة المنافع
في العقل
أي في إزالته
دية فان زال بجرح له أرش
مقدر كالموضحة
أو حكومة
كالباضعة
وجبا
أي الدية والأرش أو هي والحكومة
وفي قول يدخل الأقل في الأكثر ولو ادعى
بالبناء للمجهول أي ادعى وليه
زواله
أي العقل وأنكر الجاني
فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين
ولو تقطع جنونه حلف زمن إفاقته وان انتظم قوله وفعله حلف الجاني
وفي السمع
أي إزالته
دية
وفي إزالته
من أذن نصف
من الدية
وقيل قسط النقص
منه من الدية
ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان
فلا يتداخلان
ولو ادعى زواله
أي السمع
وانزعج للصياح في نوم وغفلة
Page 499