بجناية فالمذهب لا تكمل دية
في إبطال كلامه
ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس
بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه
فنصف دية
يجب في المسئلتين
وفي
إبطال
الصوت دية فإن أبطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان وقيل دية وفي
إبطال
الذوق دية
واختلف في محله هل هو في طرف الحلقوم أو في اللسان
ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع
الدية
عليهن
فاذا أبطل إدراك واحدة منهن وجب فيها خمس الدية
فان نقص
الادراك نقصا لا يتقدر
فحكومة وتجب الدية في
ابطال
المضغ
كأن يجني على أسنانه بما يخدرها ويمنع مضغها
وتجب الدية في إبطال
أي ظهر
وتجب الدية في إبطال
قوة إمناء بكسر صلب
أي ظهر
وتجب الدية في إبطال
قوة حبل
من المرأة أو من الرجل بأن يجني على صلبه فيصير منيه لا ينعقد منه حبل
وتجب الدية في
ذهاب جماع
من المجني عليه فيبطل التلذذ بالجماع
وتجب
في افضائها
أي المرأة بوطء أو بغيره
من الزوج وغيره دية
أي ديتها
وهو
أي الافضاء
رفع ما بين مدخل ذكر ودبر
فيصير سبيل جماعها وغائطها واحدا
وقيل
رفع ما بين مدخل
ذكر
ومخرج
بول
فيصير مسلك بولها وجماعها واحدا
فان لم يمكن الوطء
للزوجة
إلا بافضاء فليس للزوج
وطؤها
ومن لا يستحق افتضاضها
أي البكر
فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها
أي البكارة يلزمه بتقديرها رقيقة
أو
أزالها
بذكر لشبهة
كأن كان النكاح فاسدا
أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة
زائدا عليه
وقيل
يلزمه
مهر بكر
ولا أرش وأما لو أزالها بزنا فان كانت حرة فهدر وان كانت أمة وجب الأرش
ومستحقه
أي الافتضاض وهو الزوج
لا شيء عليه
في إزالة بكارتها بذكر أو بغيره
وقيل ان أزال
بكارتها
بغير ذكر فأرش
يلزمه
وفي
ابطال
البطش
من يدي المجني
Page 501