ومن عدل
عما تجوز فيه المماثلة
إلى سيف فله
رضي الجاني أم لا
ولو قطع
يده
فسرى
القطع للنفس
فللولي حز رقبته
ابتداء
وله القطع ثم الحز
للرقبة حالا
وإن شاء انتظر السراية
بعد القطع
ولو مات بجائفة أو كسر عضد
أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه
فالحز
فقط للولي
وفي قول
ان للولي أن يفعل
كفعله
وهذا هو الأصح
فان لم يمت
على القول الثاني
لم تزد الجوائف في الأظهر
بل تحز رقبته ومقابله تزاد حتى يموت
ولو اقتص مقطوع
يد مثلا من قاطعه
ثم مات
بعد اقتصاصه
سراية فلوليه حز
لرقبة القاطع
وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص
من الجاني
ثم مات
سراية
فلوليه الحز فان عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وان ماتا
أي الجاني والمجني عليه
سراية معا أو سبق المجني عليه
أي سبق موته موت الجاني
فقد اقتص
بقطع يد الجاني والسراية بالسراية
وان تأخر
موت المجني عليه
فله
أي لوليه
نصف الدية
في تركة الجاني
في الأصح
ومقابله لا شيء له
ولو قال مستحق
قصاص
يمين
للجاني
أخرجها
أي يمينك
فأخرج يساره
عالما بعدم إجزائها
وقصد إباحتها فمهدرة
لا قصاص ولا دية فيها سواء علم القاطع أنها اليسار مع ظن الإجزاء أم لا
وإن قال
المخرج
جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه
القاطع
فالأصح لا قصاص في اليسار
على القاطع
وتجب دية
فيها
ويبقى قصاص اليمين
إلا إذا ظن القاطع إجزاء اليسار أو أخذها عوضا فانه يسقط القصاص وتجب الدية
وكذا لو قال
المخرج
دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين
فلا قصاص فيها وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين إلا إذا قال القاطع ظننت إباحتها أو دهشت أو علمت أنها لا تجزئ فانه يلزمه قصاص اليسار
فصل
في موجب العمد وفي العفو
موجب
بفتح الجيم أي مقتضى
العمد القود
Page 492