أي القصاص
والدية بدل
عنه
عند سقوطه
بعفو أو غيره
وفي قول
موجب العمد
أحدهما مبهما
أي القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما
وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول
وهو أن موجب العمد القود
لو أطلق العفو فالمذهب لا دية
لأن العفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم وقيل تجب
ولو عفا
الولي
عن الدية لغا
عفوه
وله العفو
عن القصاص
بعده عليها
وإن تراخى
ولو عفا على غير جنس الدية ثبت
وان كان أكثر من الدية
ان قبل الجاني وإلا
بأن لم يقبل
فلا
يثبت
ولا يسقط
عنه
القود في الأصح
ومقابله يسقط
وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا
بأن أوجبنا القود بعينه
فان عفا على الدية ثبتت وإن أطلق
العفو
فكما سبق
أن المذهب لا دية
وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء
وقيل تجب الدية
والمبذر
حكمه بعد الحجر عليه
في الدية كمفلس
فلا تجب الدية في صورتي عفوه
وقيل
هو
كصبي
فلا يصح عفوه عن المال بحال
ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما
لا بعينه
وإلا
بأن أوجبنا القود عينا
فالأصح الصحة ولو قال رشيد
لآخر
اقطعني ففعل فهدر
لا قصاص ولا دية
فان سرى أو قال
ابتداء
اقتلني
فقتله
فهدر وفي قول تجب دية
بناء على أنها للوارث ابتداء
ولو قطع
عضو من شخص يجب فيه القود
فعفا عن قوده وأرشه فان لم يسر
بأن برئ
فلا شيء
من قصاص أو أرش
وإن سرى
للنفس
فلا قصاص
في نفس ولا طرف
وأما أرش العضو فان جرى
من المقطوع
لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل
والأظهر صحتها فإن خرج من الثلث أو أجاز الوارث سقط وإلا فما يتحمله الثلث
أو
جرى
لفظ
Page 493