490

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

من الدية

وفي قول من المبادر

ومقابل الأظهر عليه القصاص

وإن بادر بعد عفو غيره

من المستحقين

لزمه القصاص

علم بعفوه أو لا

وقيل لا

قصاص عليه

إن لم يعلم

بعفو غيره

ويحكم قاض به

أي بنفي القصاص والواو بمعنى أو فأحدهما كاف

ولا يستوفى قصاص

في نفس أو غيرها

إلا بإذن الامام

فيه والمراد بالامام الأعظم أو نائبه وكذا القاضي لأنه يستفيد بتوليته إقامة الحدود

فان استقل عزر ويأذن

الامام

لأهل في نفس

إذا طلب

وأما غير الأهل كالشيخ والمرأة فيأمره أن يستنيب

لا في طرف في الأصح

لأنه لا يؤمن أن يحيف

فان أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا

بأن اعترف به

عزر ولم يعزله

ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر

إن حلف أنه أخطأ

وأجرة الجلاد

وهو المنصوب لا ستيفاء القصاص والحدود

على الجاني على الصحيح

إن لم ينصب الامام جلادا ويرزقه من مال المصالح ومقابل الصحيح هي في الحدود في بيت المال وفي القصاص على المقتص

ويقتص على الفور

أي يجوز له ذلك

ويقتص

في الحرم

سواء التجأ إليه أم لا

وفي الحر والبرد والمرض وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف

أو حد القذف

حتى ترضعه

اللبأ

وهو اللبن أول الولادة وينقضي النفاس أيضا

ويستغني

ولدها

بغيرها

من امرأة أو بهيمة

أو فطام حولين

فيؤخر الحد إلى انقضائهما والمقصود دفع الضرر عنه حتى لو احتاج للزيادة زيد

والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة

أي أمارة ومعها لا تحتاج ليمين وإذا صدقت لزم المستحق الصبر

ومن قتل بمحدد

كسيف أو بمثقل كحجر

أو خنق أو تجويع ونحوه

كتغريق وتحريق

اقتص

منه

به

ويجوز للولي العدول إلى السيف

أو

قتل

بسحر فبسيف

يقتل

وكذا خمر ولواط

قتل الجاني بهما فيقتل بالسيف

في الأصح

ومقابله في الخمر يوجر مائعا كالخل وفي اللواط يدس في دبره خشبة

ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد

فيه حتى يموت

وفي قول السيف

يقتل به وهذا هو الأصح

Page 491