كان على هيئة المكفن
في الأظهر
ومقابله يصدق الجاني
ولو قطع طرفا وزعم نقصه
كشلل
فالمذهب تصديقه
أي الجاني
إن أنكر اصل السلامة في عضو ظاهر
كاليد
وإلا
بأن اعترف بأصل السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ
فلا
يصدق الجاني بل المجني عليه بيمينه وقيل يصدق الجاني مطلقا
أو
قطع
يديه ورجليه فمات
المجني عليه
وزعم
الجاني
سراية
فتجب دية واحدة
والولي
ادعى
اندمالا ممكنا
قبل موته
أو
ادعى
سببا
آخر كقتله لنفسه فتجب ديتان
فالأصح تصديق الولي
بيمينه
وكذا لو قطع يده
ومات
وزعم
الجاني
سببا
آخر للموت حتى لا يلزمه إلا نصف دية
وزعم
الولي سراية
من قطع الجاني فعليه دية فالأصح تصديق الولي بيمينه
ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز
بينهما
وزعمه
أي الرفع
قبل اندماله
أي الإيضاح حتى يجب ارش واحد وزعم الجريح ان الرفع بعد الاندمال حتى يجب ارش ثلاث موضحات
صدق
الجاني
إن أمكن
عدم الاندمال بأن قصر الزمن
وإلا
بأن لم يمكن
حلف الجريح وثبت له أرشان
للموضحتين الأولى والثانية
قيل
وارش
ثالث
لرفع الحاجز ولكن لما كان حلفه لدفع النقص عن ارشين كان الأصح انه لا يوجب أرشا آخر
فصل
في مستحق القصاص ومستوفيه
الصحيح ثبوته أي القصاص
لكل وارث
خاص من ذوى فرض وعصبة
وينتظر غائبهم
إلى حضوره أو أذنه
وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل
إلى أن يزول المانع
ولا يخلى بكفيل وليتفقوا
أي مستحقو القصاص
على مستوف
له منهم أو من غيرهم
وإلا
بأن لم يتفقوا
فقرعة
بينهم واجبة
يدخلها العاجز
عن الاستيفاء
ويستنيب
عند خروج القرعة له
وقيل لا يدخل
وهو الأصح
ولو بدر
أى أسرع
أحدهم فقتله
أي الجاني
فالأظهر
أنه
لا قصاص
عليه
وللباقين
من المستحقين
قسط الدية من تركته
أي الجاني ولوارثة على المبادر قسط ما زاد على قدر حصته
Page 490