483

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

شريك

جارح نفسه

فعليه القصاص فى الاظهر

وقيل شريك مخطئ

لقصد التداوى فلا قصاص عليه وان لم يعلم المجروح حال السم فكما لو لم يقتل غالبا

ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد

لو انفرد

غير قاتل ففى القصاص عليهم اوجه

أحدها يجب على الجميع والثانى لا يجب والثالث وهو

أصحها يجب ان تواطئوا

أى اتفقوا بخلاف ما إذا وقع اتفاقا فتجب الدية باعتبار عدد الضربات وبخلاف ما اذا جرحوه وجرح كل غير قاتل فيجب القصاص ولو لم يتفقوا

ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم او معا

كأن هدم عليهم جدارا فماتوا فى وقت واحد أو لم يعلم

فبالقرعة

فمن خرجت قرعته قتل به

وللباقين الديات

فى تركته

قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا

وكذا لو قتله غير من خرجت له القرعة

وللأول

أو من خرجت له القرعة

دية والله أعلم

ولو قتلوه كلهم أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم ورجع كل بالباقى له من الدية

فصل فى تغير حال المجروح من وقت الجرح الى الموت

جرح حربيا او مرتدا أو عبد نفسه فأسلم

الحربي او المرتد

وعتق

العبد

ثم مات بالجرح فلا ضمان

بمال ولا قصاص

وقيل تجب دية

مخففة

ولو رماهما

أى الكافر والعبد

فأسلم

الكافر

وعتق

العبد ثم أصابه السهم

فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم

اعتبارا بحال الاصابة وقيل لاتجب اعتبارا بحال الرمى

مخففة على العاقلة

لأنها دية خطأ

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

لا قود فيها ولا دية

ويجب قصاص الجرح

ان كان مما يوجب القصاص

فى الأظهر

ومقابله ليس فيه قصاص

يستوفيه قريبه المسلم

أى وارثه لولا الردة

وقيل

يستوفيه

الامام

لأنه لا وارث له

فان اقتضى الجرح مالا وجل أقل الامرين من أرشه

أى الجرح

ودية

للنفس فلو قطع يده خطأ فمات سراية وجب نصف دية فان قطع يديه ورجليه وجب دية النفس

وقيل أرشه

بالغا ما بلغ ففى المثال الأخير يجب ديتان

وقيل هدر

تبعا للنفس

Page 484