484

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص

لتخلل الردة المهدرة للنفس

وقيل ان قصرت الردة

أى زمنها

وجب

القصاص

وتجب

على الأول

الدية

بكمالها

وفى قول نصفها ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

فى الصورتين

وتجب دية مسلم

حر

وهى

أى دية العتيق

لسيد العبد فان زادت على قيمته فالزيادة لورثته

لآنها وجبت بسبب الحرية

ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الاقل من الدية الواجبة ونصف قيمته

وهو أرش العضو الذى تلف فى ملكه

وفى قول للسيد

الأقل من الدية وقيمته

فيقدر موته حرا وموته رقيقا ويجب للسيد أقل العوضين

ولو قطع

شخص

يده

أى الرقيق

فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الاول ان كان حرا ويجب على الآخرين

قصاص الطرف قطعا وقصاص النفس على المذهب

فصل فى شروط القصاص فى الأطراف والجراحات

يشترط لقصاص الطرف

بفتح الراء ماله حد ينتهى اليه كالأذن واليد والرجل

والجرح ما شرط للنفس

من كون الجانى مكلفا ملتزما للأحكام غير أصل للمجنى عليه وكون المجنى عليه معصوما مكافئا للجانى

ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا

كلهم ان تعمدوا

وشجاج الرأس والوجه

بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهى الجرح فيهما وفى غيرهما يسمى جرحا لاغير

عشر حارصة وهي ماشق الجلد قليلا ودامية تدميه

أى اللحم

وسمحاق

بسين مكسورة

تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح

أى تكشف

العظم

بحيث يصل المرود اليه وان لم يشاهد فلو غرز إبرة فى رأسه ووصلت للعظم سميت موضحة

وهاشمة تهشمه

أى تكسره سواء أو ضحته أم لا

Page 485