Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
بزهوق الروح
فلكل
منهما
قصاص
على اخيه هذا يقتص بأبيه وهذا يقتص بأمه
ويقدم
للقصاص
بقرعة فان اقتص بها
أى القرعة
او مبادرا
بلا قرعة
فلو ارث المقتص منه قتل المقتص
بالقرعة او المبادرة
ان لم يورث قاتلا بحق
وهو الأصح فان قلنا بتوريثه فان ان هناك من يحجبه كان يكون للاخ المقتول ابن فللوارث القصاص والا سقط عنه
وكذا ان قتلا
اى الاخوان
مرتبا ولا زوجية
بين الابوين فلكل حق القصاص على الاخر
والا
بأن كانت زوجية
فعلى الثانى
القاتل للأم فى المثال القصاص
فقط
دون الاول لأنه ينتقل اليه حق المقتول اخيرا من قصاص الاول
ويقتل الجمع بواحد
اذا كان كل منهم فعل به ما يؤثر في زهوق الروح
وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرءوس
ان كان القتل بالجراحة وان كان بالضرب فباعتبار الضربات
ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد
وتجب الدية فيجب على عاقلة غير المتعمد نصفها مخففة أو مثقلة وعلى المتعمد نصفها مثقلة
ويقتل شريك الأب
القاتل لاينه عمدا وان انتفى القصاص عنه
ويقتل
عبد شارك حرا فى
قتل
عبد
ويقتل
ذمى شارك مسلما فى
قتل
ذمى وكذا
يقتل
شريك حربى
فى قتل مسلم
وكذا شريك
قاطع قصاصا او حدا
كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجرح
وكذا
شريك
جارح
النفس
كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما
وكذا شريك
دافع الصائل فى الاظهر
كأن جرحه اخر بعد دفع الصائل فمات بهما
ولو جرحه جرحين عمادا وخطأ
بدل من جرحين
ومات بهما او جرح حربيا او مرتدا ثم اسلم
المجروح
وجرحه
الجارح الاول
ثانيا فمات بهما
اى الجرحين
لم يقتل
الجارح فى هذه الصور
ولو داوى المجروح جرحه بسم مذفف
اى قاتل فى الحال
فلا قصاص على جارحه
فى النفس
وان لم يقتل
السم
غالبا فشبه عمد
فعله فلا قصاص على جارحه
وان قتل غالبا وعلم
المجروح
حاله فشريك
اى فالجارح
Page 483