Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
وعليه علف دوابه
المحترمة والعلف بالسكون المصدر وبالفتح ما تعلف به كالبرسيم
وسقيها
ويقوم مقام ذلك تخليتها إن ألفت ذلك
فان امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره
أي المأكول
على بيع أو علف
فان لم يفعل ناب الحاكم عنه
ولا يحلب
من لبنها
ما ضر ولدها
أي يحرم عليه ذلك وإنما يحلب ما يفضل بل لو احتاج الولد لغير لبن الأم وجب
وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها
بل تندب ولكن يجب على الناظر عمارة الوقف مما شرطه الواقف وعلى الولي عمارة مال موليه ويكره ترك سقي الزرع والشجر إلا إذا أراد تجفيفه لنحو وقود ولا تكره العمارة بقدر الحاجة وإن زادت على سبعة أذرع وأما الزيادة فخلاف الأولى وقيل مكروهة والله أعلم = كتاب الجراح =
هي بكسر الجيم جمع جراحة وجرح يجمع على جروح وجمعها لاختلاف أنواعها والقتل العمد أكبر الكبائر بعد الكفر وهو يوجب العقوبة في الدنيا من جهة حق الآدمي وفي الآخرة من جهة حق الله تعالى
الفعل المزهق
أي القاتل للنفس
ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد
وسيأتي التمييز بينها
ولا قصاص
في شيء منها
إلا في العمد وهو
أي العمد في النفس
قصد الفعل
أي بمعناه اللغوي فيشمل السحر وشهادة الزور
وعين
الشخص بما يقتل
أي بآلة تهلك
غالبا
ومن باب أولى إذا كانت تقتل قطعا وتلك الآلة
جارح أو مثقل
فهما بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أو بالجر بدل من ما فالجارح كالسيف والمثقل كالحجر ومنها أيضا القول كشهادة الزور
فان فقد قصد أحدهما
أي الفعل أو الشخص أو هما معا
بأن وقع عليه فمات
مثال فقدهما معا
أو رمى شجرة فأصابه
مثال قصد الفعل دون الشخص وأما قصد الشخص دون الفعل فمتعذر مثاله
فخطأ
فالمعتبر في الخطأ أحد أمرين أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده دون الشخص
وإن قصدهما
أي الفعل والشخص
بما لا يقتل غالبا فشبه عمد
ويسمى أيضا
Page 477